أو يفرق بين هلاكه أي المبيع فيما بينه البائع للمشتري فيرجع المشتري عليه بقيمة العيب الذي كتمه فقط أو لا يهلك فيما بينه بل فيما كتمه فيرجع عليه بجميع ثمنه في الجواب أقوال تنبيهات الأول تت في كلامه إجمال في القول الأخير لأنه لم يعلم منه عين الحكم الثاني تت لم يذكر هنا حكم بيان النصف الثالث عب لو قال بدل أو لا أو غيره لكان أظهر إذ ربما يسري للذهن أن قوله أو لا قول رابع وأنه قسيم قوله يفرق وليسلم من عطفه بأو مع البينة التي لا تكون إلا بشيئين وأجيب بأن أو بمعنى الواو كقول حميد الهلالي الصحابي رضي الله تعالى عنه قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع قاله د و إن ظهر عيب في بعض المبيع المتعدد المقوم المعين في عقد واحد فللمشتري رد بعض المبيع على بائعه والرجوع عليه بحصته أي البعض المردود من ثمن الجميع ويلزمه التمسك بالبعض السليم بحصته منه وذلك بتقويم السليم وحده والمعيب وحده وجمع القيمتين ونسبة كل منهما لمجموعهما أو تقويمهما معا ثم تقويم كل منهما وحده ونسبة قيمته لقيمتهما معا وعلى كل فلكل واحد منهما من ثمنهما مثل نسبة قيمته للمجموع أو لقيمتهما معا هذا إذا