مسخوطا أو حلف أن مخبرا أخبره به ورابعها هذا بزيادة خبر صدق وخامسها لا يحلف إلا بتعيين مخبر مستور للمدونة والواضحة والثاني لأشهب والثالث لابن أبي زمنين مع ابن القاسم فهو مقابل لمذهب المدونة والله أعلم و من ابتاع عبدا فأبق عنده فادعى قدمه وأراد رده فخالفه البائع وأنكر قدمه فلا يحلف بائع أنه أي العبد لم يأبق عنده لإباقه أي العبد عند مشتريه بالقرب من شرائه إذ هذا لا يستلزم قدمه ولئلا يعنته بتحليفه كل يوم على ما شاء من عيب يسميه أنه لم يبعه وهو به قاله في المدونة وظاهرها سواء اتهمه بأنه أبق عنده أو حقق عليه الدعوى بإخبار مخبر صادق بإباقه عنده وقال اللخمي وصححه في الشامل يحلف البائع في تحقيق الدعوى وهو مفهوم قوله لإباقه بالقرب والظاهر أنه يجري في تعيين المخبر هنا نحو ما تقدم وأصل اللغة أن الآبق من هرب بلا سبب والهارب من فر لزيادة عمل أو شغل والفقهاء يستعملون الآبق فيهما وعبارة الشامل لو قال المشتري لبائع عبد له يمكن أنه أبق أو سرق عندك ولم يحصل ذلك عنده فلا يمين له عليه اتفاقا وفيها لو أبق بقرب بيعه فقال أخشى أنه أبق عندك فلا يمين عليه وإن قال أخبرت أنه أبق عندك وقد أبق عندي أو ثبت أنه أبق عند المبتاع فقال له احلف أنه لم يأبق عندك لزمه ذلك على الأصح وكذا إن قال علمت أنه أبق عندك اتفاقا إن علم إباقه عند المبتاع وفي الموازية إن قال أبق عندك أو سرق أو زنى أو جن أو نحو ذلك حلفه خلافا ل أشهب وهو ظاهرها ا ه و إن بين البائع بعض عيب مبيعه وكتم بعضه وهلك المبيع عند المشتري بسبب عيبه ف هل يفرق بضم التحتية وسكون الفاء وفتح الراء بين بيان أكثر العيب بأن قال يأبق خمسة عشر وهو يأبق عشرين ف يرجع المشتري ب أرش العيب الزائد على ما بينه البائع وهي الخمسة في المثال بأن يقوم معيبا بالمبين فقط ثم يقوم