وإن كان مطموس العين فلا يرد به وإن قرب إلا أن يكون بفور الشراء ولو قيل لا يصدق أنه لم يره لكان وجها وكذا قطع اليد إذا كان قد قلب يديه وإن قال كتمني العبد هذه اليد حلف على ذلك فيما قرب وقطع الرجل أبين أن لا يمكن من الرد إلا أن يكون بفور ما تصرف بين يديه عند العقد وكان الشراء وهو جالس وقال مالك رضي الله تعالى عنه ولو ابتاع بعض النخاسين عبدا فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى ضرع ونقص حاله فوجد عيبا لم أر أن يرد لأنه يشترى فإن وجد ربحا باع وإلا خاصم فأرى أن يلزم هؤلاء فيما علموا وفيما لم يعلموا قال ابن القاسم والذي هو أحب إلي إن كان عيبا يخفى أحلف أنه ما رآه ورد وإن كان على غير ذلك لزمه ثم قال ابن عرفة ابن أبي زمنين من اشترى شيئا وأشهد أنه قلب ورضي ثم وجد عيبا يخفى مثله عند التقليب حلف ما رآه ورده إن أحب وإن كان ظاهرا لا يخفى مثله عند التقليب لزمه ولا رد له وإن لم يشهد أنه قلب ورضي رده من الأمرين معا قاله عبد الملك وأصبغ و إن أراد المبتاع رد المبيع بعيبه القديم فادعى عليه بائعه أنه رضي به بعد علمه به بعد ابتياعه وأنكر المبتاع رضاه به بعده ف لا يحلف مشتر ادعى عليه الرضا به أي العيب بعد علمه به بعد العقد فأنكره إلا إن حقق البائع ذلك عليه بدعوى البائع إخبار مخبر بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الموحدة برضا المشتري بالعيب بعد علمه به فيحلف كما في المدونة وهو المعتمد وقال ابن أبي زمنين يحلف البائع أولا أن مخبرا صادقا أخبره برضاه ثم يحلف المشتري أنه ما رضيه وله رده وهذا إذا لم يسم البائع المخبر أو كان غير عدل فإن سماه وكان عدلا وسئل المخبر فشهد برضا المشتري حلف البائع ولا رد للمشتري فإن لم يشهد أو كان غير عدل حلف المشتري ورد البناني هذا التفصيل كله خلاف ما عزاه ابن عرفة للمدونة والواضحة ونصه ففي حلفه أي المشتري بقول البائع أخبرت برضاك بالعيب مطلقا ثالثها إن عين المخبر ولو