حدث من سبب عيب التدليس وأما ما حدث به من غير سبب عيب التدليس فلا يرده إلا مع ما نقصه ذلك أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرنا ا ه أبو الحسن ظاهر قوله فيأبق فيهلك أن البائع لا يضمنه إذا دلس بإباقه إلا إذا هلك وليس كذلك بل يضمن إذا أبق وغاب عرف هلاكه أم لا وهو بين في الأمهات ولفظها أو أبق فلم يرجع واختصره ابن يونس بقوله فهلك أو ذهب فلم يرجع وظاهر الأمهات ضمانه بنفسه إباقه الحط وصرح به ابن رشد واللخمي وذكر نصهما وقوله إلا أن يهلك بعيب التدليس هو قوله سابقا كهلاكه من التدليس ذكره فيما تقدم لجمع النظائر وهنا لأنه محله الحط وفهم من كلامه أنه إذا كان البائع غير مدلس وأبق الرق ومات في إباقه أو لم يرجع أنه لا يرجع على البائع إلا بقيمة الإباق فقط ونحوه في التلقين ونحوه لابن يونس قال روى سحنون أن السبعة من فقهاء التابعين قالوا فيمن دلس بعيب في عبد أو أمة فهلك بذلك فهو من البائع ويأخذ منه مبتاعه ثمنه كله بعض البغداديين دليله المرأة تغر من نفسها فلزوجها الرجوع عليها بجميع الصداق إلا ما يستحل به فرجها لأنها مدلسة بعيبها فكذلك هذا ثم قال قال ابن القاسم عن مالك رضي الله