منفعته كلها أو أكثرها وقال عبد الوهاب ضعفه ضعفا لا منفعة فيه الباجي الصحيح عندي ضعفه عن منفعته المقصودة منه وعدم تمكنه من الإتيان بها وافتضاض بالقاف أو الفاء وضادين معجمتين أي إزالة بكارة أمة بكر علية أو وخش الحط عده في المفيت مخالفا للمنصوص من أنه من المتوسط نبه عليه الشارح و غ وقيد الباجي بالعلية ونص الشامل في العيب المتوسط وكاقتضاض بكر وقيل فوت وقيل إلا في الوخش فكالعدم وقطع لشقة غير معتاد كبرانس أو قلاع لمركب أو قلانس أو شقة الحرير تبابين أي سراويلات صغيرة تستر العورة المغلظة وبعض المخففة فقط سواء كان البائع مدلسا أم لا واستثنى من قوله فالأرش فقال إلا أن يهلك بفتح الياء وكسر اللام المبيع بعيب التدليس من البائع على المشتري بأن علمه وقت بيعه وكتمه كتدليسه بحرابته فحارب فقتل أو يهلك ب شيء سماوي أي منسوب للسماء أي لا دخل لآدمي فيه زمنه أي عيب التدليس كموته أي الرقيق المبيع الذي دلس بائعه بإباقه فأبق من المشتري ومات في زمن إباقه بأن اقتحم نهرا أو تردى من شاهق أو دخل جحرا فنهشته حية فمات أو مات بلا سبب أو انقطع خبره ولم يدر هل مات أم لا أو دلس بجنونه فاختنق أو تردى فمات أو بحملها فماتت من ولادتها فيرجع المشتري بجميع ثمنه واحترز بقوله زمنه وبقوله في إباقه عن موته بسماوي في غير زمن عيب التدليس فيرجع بأرش العيب القديم فقط قال في المدونة من باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص فضمانه من بائعه فيرد جميع ثمنه كتدليسه بمرضه فمات به أو بسرقته فيسرق فتقطع يده فيموت به أو بإباقه فيأبق فيهلك قال ابن شهاب رضي الله تعالى عنه أو بجنونه فيخنق فيموت قال مالك رضي الله تعالى عنه وهذا بعد أن يقيم المبتاع البينة فيما