تعالى عنهما إذا دلس بالإباق فأبق العبد فقام المبتاع به فقال البائع لم يأبق منك وقد غيبته أو بعته فلا يقبل قول البائع وليس على المشتري أكثر من يمينه أنه ما غيبه ولا باعه ولقد أبق منه ثم يأخذ ثمنه وليس عليه بينة أنه أبق منه ا ه وإن باعه أي المبيع المعيب بعيب قديم المشتري قبل علمه عيبه وهلك المبيع عند مشتريه من المشتري الأول بعيبه أي التدليس من البائع الأول رجع المشتري الثاني على البائع الأول المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه وهو المشتري الأول لعدمه أو موته أو غيبته بعيدا ولا مال له وصلة رجع بالثمن الأول فإن ساوى الثمن الثاني فواضح فإن زاد الثمن الأول على الثمن الثاني ف الزائد ل لبائع ا لثاني فيرده المشتري الثاني للمشتري الأول المصنف وفي قبض المشتري الثاني الزائد على ثمنه نظر إذ ليس وكيلا عن المشتري الأول وقد يبرئ الثاني البائع الأول منه وإن نقص الثمن الأول عن ثمن المشتري الثاني ولم يعطه المدلس غير الثمن الأول فهل يكمله أي الثمن الثاني للمشتري الثاني البائع الثاني لأنه قبض منه الزائد فيرجع عليه به أو لا يكمله له لرضاه باتباع البائع الأول فلا رجوع له على الثاني قولان فإن قيل إنما رضي باتباع الأول لعدم إمكان رجوعه على الثاني فجوابه أنه كان يمكنه الصبر حتى يتيسر له الرجوع على بائعه فلما لم يصبر لم يكن له رجوع عليه وقيد الموضح القول الثاني بأن لا يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثمن الثاني وإلا كمل له قيمة العيب كما لو باعه الثاني بمائة وكان قد اشتراه بعشرة ونقصه عيبه عشرين خمس المائة فيكمل الثاني للثالث أرش العيب بعشرة ومفهوم إن لم يمكن على بائعه أنه إن أمكن رجوعه عليه فلا يرجع على المدلس بشيء وإنما يرجع بالأرش على بائعه ثم