وفي المقدمات وأما النقص بما أحدثه المبتاع في المبيع مما جرت العادة أن يحدث في مثله كصبغ الثوب وتقطيعه فينقص ثمنه فهذا فوت باتفاق ويخير المشتري بين التمسك والرجوع بقيمة العيب ورده ودفع أرش نقصه عنده إلا أن يكون البائع مدلسا فلا يدفع له أرش نقصه الحط إذا علمت هذا فعد المصنف القطع المعتاد في العيب الخفيف الذي يرد به بلا شيء غير ظاهر لأن هذا إنما هو في حق المدلس وأما غيره فهو في حقه من العيب المتوسط الذي يوجب له الخيار في التمسك والرجوع بأرش العيب القديم والرد ودفع ما نقصه القطع المعتاد و التغير الحادث بالمبيع المعيب عند مشتريه المخرج بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء المبيع عن الغرض المقصود منه مفيت بضم الميم وكسر الفاء لرده بعيبه القديم وإذا فات رده فالأرش للعيب القديم حق المشتري على البائع دلس أم لا فيقوم سالما ومعيبا بالقديم وللمشتري من الثمن بنسبته ما نقصته الثانية للأولى وظاهره تعين الأرش ولو قبله البائع بالحادث الذي لم يذهب عينه ويرد جميع الثمن وعليه يطلب الفرق بينه وبين المتوسط وظاهره كغيره أيضا ولو حدث عند المشتري جابر للحادث عنده إذ لم يذكروه إلا في المتوسط وليس هذا مكررا مع قوله وفوته حسا إلخ لأنه فيما خرج من يده وما هنا فيما بقي فيها وحدث فيه تغير مفيت ومثل للمخرج فقال ككبر حيوان صغير آدمي أو غيره ولو بعيرا لأن الصغير جنس والكبير جنس الحط هذا مذهب المدونة وفي الموازية لمالك رضي الله تعالى عنه متوسط وأدخلت الكاف هدم العقار أو بناء ففي مختصر المتيطية نفقة عشرة دنانير فوت إن كان الثمن يسيرا فإن كان كثيرا فليس بفوت إلا أن ينفق النفقة الكثيرة وأما يسير الهدم فيرده به مع ما نقصه وهرم بفتح الهاء والراء أي ضعف قوة عن جميع المنفعة أو أكثرها وقيل متوسط وشهره في الجواهر وقيل خفيف وأنكر واختلف في حده فنقل الأبهري عن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه ضعف قوته وذهاب