يؤثر فيه نقصا أصلا وإليه ذهب الأبهري ولفظها ولا يفيت الرد بالعيب حوالة سوق ولا نماء ولا عيب خفيف حدث عنده ليس بمفسد كرمد وكي ودمل وحمى وصداع وإن نقصه ذلك فله رده ولا شيء عليه في مثل هذا انتهى ف هو كالعدم في المسألتين فيخير المشتري بين التمسك ولا شيء له والرد ولا شيء عليه ومثل للقليل فقال كوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة أي مرض يعارض بعضه بعضا فيخف ألمه ودخل بالكاف الموضحة ونحوها ففي الشامل ولو حدث عنده موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت على غير شين ورده فلا شيء عليه ولو أخذ أرشها وأما إن برئت على شين فإن رده رد معه ما شانه نقله في المنتقى ومثله في ابن عرفة ورمد وصداع بضم الصاد المهملة وذهاب ظفر فيها أثر ما سبق عنها وكذلك ذهاب الظفر ثم قال وأما زوال الأنملة فكذلك في الوخش خاصة أبو الحسن يعني أنه خفيف في الوخش خاصة ظاهره وإن كانت أنملة الإبهام وخفيف حمى وهي ما لا تمنع التصرف ووطء ثيب وقطع أي تفصيل لشقة ونحوها معتاد للمشترى أو ببلد التجربة الحط ظاهر كلامه أن القطع المعتاد من العيب الخفيف الذي لا يرد أرشه سواء كان بائعه مدلسا أم لا وليس كذلك إنما ذكر ذلك في المدونة في المدلس وكذلك ابن الحاجب ومفهوم معتاد فوته بغير المعتاد قال فيها فإن قطع الثياب قمصا أو سراويلات أو أقبية ثم ظهر على عيب لم يعلم به البائع فالمبتاع مخير في حبسه والرجوع بقيمة عيبه أو رده وما نقصه القطع فإن دلس به البائع فلا شيء على المبتاع لما نقصه القطع إن رده ثم قال وكذلك الجلود تقطع خفافا أو نعالا وسائر السلع إذا عمل المشتري بها ما يعمل بمثلها مما ليس فيه فساد فإن فعل فيه ما لا يفعل في مثله كقطع الثوب الوشي خرقا أو تبابين فليس له رده وذلك فوت ويرجع على البائع بقيمة العيب من الثمن ا ه