قديم فالمذهب على قولين أحدهما أنها عيوب يرد أرشها إن رد المبيع وهو المشهور والآخر أنها ليست بعيوب فله رده ولا شيء عليه قاله ابن حبيب ا ه واقتصر المصنف على التزويج تبعا لها وليرتب عليه جبره بالولد وجبر بضم الجيم وكسر الموحدة تزوج الأمة بالولد الذي ولدته الأمة من تزويج المشتري ابن عرفة المازري وعندي أن الجبر بالولد لكونه عن عيب النكاح فكأنه بجبره لم يكن ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح اللخمي موت الولد كعدم ولادته وهل جبر الولد عيب الترويج مطلق سواء كانت قيمته كقيمة عيب التزويج أو أقل أو أكثر وهو الذي فهم ابن المواز كلام ابن القاسم عليه أو إنما هو إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج أو أكثر وإن كانت أقل فلا بد أن يدفع ما بقي مع الولد وهو الذي فهمه الأكثرون وهو الصحيح قاله في التوضيح ونقله في الشامل غ أبو إسحاق وابن محرز والمازري صفة التقويم أن يقال قيمتها سالمة مائة وبالعيب القديم ثمانون ثم إن كانت قيمتها به وبعيب النكاح وزيادة الولد ثمانين فقد جبر الولد عيب النكاح فللمشتري حبسها ولا شيء له أو ردها وأخذ جميع ثمنه وإن كانت قيمتها بما ذكر سبعين خير في إمساكها والرجوع بأرش العيب وهو خمس ثمنها وردها ودفع ما نقص عنده وهو العشر ا ه وهو معنى ما عند ابن يونس ابن عرفة من سماع ابن القاسم من ابتاع جارية فزوجها فولدت ثم وجد فيها عيبا قديما فله ردها بولدها وحبسها ولا شيء له قاله ابن القاسم واستثنى من قوله فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث وقوله إلا أن يقبله أي المبيع المعيب بعيب قديم وحدث فيه عيب متوسط عند مشتريه قبل علمه عيبه البائع ب العيب الحادث عند المشتري بلا أخذ أرشه أو يقل بفتح التحتية وكسر القاف وشد اللام العيب الحادث عند المشتري جدا بحيث لا يؤثر نقصا في التوضيح اختلف في اليسير فقيل ما أثر نقصا يسيرا في الثمن وإليه أشار في المدونة وقيل ما لم