إلى الطلوع وأما الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا فلا تندب لهما الإعادة فيه الوقت إذا تبين لهما الخطأ بعدها وهذا في قبلة الاجتهاد وأما قبلة القطع كمكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وجامع عمرو ونحوه فإن تبين فيها في الصلاة وجب قطعها مطلقا ولو أعمى منحرفا يسيرا فإن لم يقطع فيعيدها أبدا وهل يعيد الشخص الناسي شرطية الاستقبال أو جهة قبلة الاجتهاد أو التقليد المنحرف كثيرا وتذكر بعد فراغ الصلاة صلاته أبدا وشهره ابن الحاجب وحده أو في الوقت وهو المعتمد فيه خلاف وأما الجاهل وجوب الاستقبال وصلى لغيرها عمدا فيعيد أبدا اتفاقا كمن تذكر فيها ولا يعارض هذا ما تقدم لأن المتقدم في مجتهد أو مقلد فعل ما وجب عليه فظهر خطؤه فلا تقصير عنده وما هنا في عالم القبلة ونسي حكمها وتعمد استقبال غيرها أو نسيها نفسها واستقبل غيرها فهو مقصر فإن علم فيها بطلت عليه ولو أعمى ومحله في الانحراف الكثير المتبين بعد الفراغ وأما اليسير فلا إعادة به اتفاقا وجازت سنة بضم السين وشد النون كوتر أي صلاتها فيها أي الكعبة وفي الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم أي البناء المقابل لركني الكعبة العراقيين المختلف في كونه منها كله أو بعضه ومنها ركعتا الطواف الواجب أو الركن وأولى ركعتا الفجر والمندوب وهذا مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق وهو ضعيف كما في التوضيح والمعتمد مذهب المدونة وهو منع ذلك كله قيل المراد به الحرمة والراجح الكراهة والجواب بأن مراده يجاز مضي بعد الوقوع فلا ينافي كراهة القدوم عليه بعيد وأما النفل المطلق والرواتب وركعتا الطواف المندوب فتندب فيها لأي جهة أي من الكعبة فقط ولو لبابها مفتوحا وأما الحجر فلا تصح الصلاة فيه إلا إلى الكعبة فلو شرق أو غرب استدبر الكعبة فصلاته باطلة قاله الحط الرماصي