قد يقال لا وجه لعدم جوازه في الحجر لأنه جهة منه لنص ابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة فيه كحكم الصلاة في البيت وقد نصوا على جوازها في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئا من بنائه فكذا يقال في الحجر على مقتضى التشبيه البناني مما قاله الرماصي نظر إذ كلام عياض والقرافي صريح في منع استقبال الحجر من خارجه وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافا للخمي فالصلاة فيه لغير الكعبة أولى بالمنع وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع ظهور التخصيص لا يجوز فيها وفي الحجر فرض عيني أو كفائي كالجنازة وإذا صلى على الفرض في أحدهما فيعاد في الوقت للاصفرار في الظهرين والطلوع في غيرهما وتعاد الجنازة على فرضيتها لا على سنيتها وإن منعت عليه أيضا فيهما وأول بضم الهمز وكسر الواو مثقلا أي فهم قولها يعاد الفرض فيهما في وقته بالنسيان من المصلي له فيهما وأما العامد والجاهل فيعيدان أبدا وهذا تأويل ابن يونس و أول بالإطلاق عن التقييد بالنسيان فيعيد العامد والجاهل في الوقت كالناسي وهذا للخمي وهو المعتمد وبطل فرض صلي على ظهرها أي سطح الكعبة فيعاد أبدا ومفهوم فرض عدم بطلان النفل عليها وهو كذلك في الجلاب قال لا بأس به لكن إن أراد ما شمل السنن والفجر فممنوع لما تقدم أنها كالفرض في عدم جوازها فيها على الراجح والصلاة فيها أخف منها عليها وقد نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنة وما ألحق بها على ظهرها فيخص كلام الجلاب بغيرها من النفل وقد أطلق ابن حبيب منع الصلاة عليه وهو أظهر الأقوال قاله العدوي والصلاة تحت الكعبة باطلة فرضا كانت أو نفلا لأن ما تحت المسجد ليس له حكمه بحال بخلاف ما فوقه فيجوز للجنب المكث تحته لا الطيران فوقه