بتخنيث العبد وتذكير الأمة وصرح في الواضحة بردهما بالفعل دون التشبه فجعله عبد الحق تفسيرا لها و ابن أبي زيد خلافا واحتج له أبو عمران بأنه لو أراد الفعل لكان عيبا ولو مرة واحدة ولا يحتاج إلى قيد الاشتهار في الأمة نقله في التوضيح و رد الرقيق ب قلف بفتح القاف واللام أي عدم ختن ذكر و عدم خفض أنثى وإن كانا مسلمين رفيعين أو وخشين على المعتمد في الأنثى من ثلاثة أقوال مولد بضم الميم وفتح اللام والواو مثقلا كل منهما ببلد الإسلام وفي ملك مسلم أو طويل الإقامة بها بين المسلمين وفي ملكهم وفات وقته منهما بأن بلغا طورا يخشى مرضهما إن ختنا فيه فالشروط ثلاثة إسلام الرقيق وولادته في بلد الإسلام أو طول إقامته بها في ملك مسلم وفوات وقت الختن و رد الرقيق ب ختن مجلوبهما أي الذكر والأنثى خوف كونه رقيق مسلم أبق إليهم والختن يطلق على ما يفعل بالذكر كثيرا وبالأنثى قليلا قاله في المصباح وروى أحمد وأبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خاتنة تختن فقال إذا ختنت فلا تنهكي وشبه في الرد فقال كبيع بعهدة أي ضمان من عيب قديم ومفعول بيع ما أي رقيقا اشتراه أي البائع الرقيق ب شرط براءة من عيب لا يعلمه البائع به مع طول إقامته عنده سواء كانت البراءة صراحة أو حكما كموهوب وموروث ومشتري من ميراث ولم يبين عند البيع أنه هبة أو ميراث فلمشتريه رده لقوله لو علمت أنك ابتعته ببراءة أو ملكته بهبة أو اشتريته من إرث لم أشتره منك بعهدة إذ قد أصيب به عيبا وأنت مفلس أو عديم فلا أرجع على بائعك أو واهبك ولا يصح تفسير العهدة بضمان المبيع من استحقاق لأنها تثبت ولو اشترط سقوطها فإن شرط سقوطها في الشراء ثم باع بشرط ثبوتها فلا يرد عليه إذ لو استحق من المشتري ولم يتمكن من رجوعه بثمنه على بائعه