زوجته ببولها قاله ابن حبيب وصححه ابن رشد وحلف البائع مع أنه مصدق في نفي العيب بلا يمين لتقوى دعوى المشتري بإخبار الأمين غ ولو قال إن بالت عند أمين لكان أبين ودل قوله إن أقرت إلخ على أنهما تنازعا في وجوده وعدمه فإن اختلفا في حدوثه وقدمه فالقول لمن شهد له أهل المعرفة بلا يمين فإن رجحوا قول أحدهما فالقول له بيمين وإن شكوا أو عدموا فللبائع بيمين د مثل إقرارها شهادة بينة ببولها عند المشتري في الشامل أو وضعت عند من أخبر أن ذلك بها أو نظر رجلان مرقدها مبلولا ابن عرفة ابن حبيب لا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه بل حتى توضع بيد امرأة أو ذي زوجة فيقبل خبر المرأة والرجل عن زوجته ولو أتى المبتاع بمن نظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين لأنها شهادة و رد الرقيق ب تخنث عبد و ب فحولة بضم الفاء أي تشبه أمة بالرجل إن اشتهرت الصفة من العبد والأمة والأظهر اشتهرا بألف الاثنين لإيهام الإفراد عود الضمير لخصوص الأمة هذا على ما نقله ق عن الواضحة لكنه خلاف ظاهر المدونة كما نقله ق عنها أيضا أبو عمران خص الأمة بهذا القيد ولم يجعل العبد مشاركا لها فيه لأن تخنث العبد يضعفه عن العمل ويذهب نشاطه وتذكر الأمة لا يمنع جميع الخصال التي في النساء ولا ينقصها فإن اشتهرت به كان عيبا للعنها في الحديث وجعل في الواضحة الاشتهار عائدا على العبد والأمة عياض ورأيت بعض المختصرين اختصر المدونة على ذلك فتبين أن الإفراد هو الموافق لظاهر المدونة ونحوه لابن الحاجب وهل هو أي المذكور من التخنث والفحولة الفعل بأن يؤتى العبد وتساحق الأمة وهو ما في الواضحة وتأول عبد الحق المدونة عليه وعليه فلا يردان بالتشبه في الكلام والحركات المصنف ينبغي تقييده بالوخش وأما المترفعة فتشبهها عيب إذ المراد منها التأنيث وقاله عياض أو هو التشبه بأن يؤنث كلامه وحركاته وتذكر الأمة كلامها وحركاتها وهذا لابن أبي زيد فالفعل أحرى تأويلان سببهما أن عبارة المدونة