رجع به على البائع الأول لإلغاء شرطه سقوطها ولا بعهدة الثلاث أو السنة لأن ما يحدث فيها من المشتري الأول والقديم من البائع الأول وعكس كلام المصنف بيعه ببراءة ما اشتراه بعهدة قيل يرد به لأنه داع للتدليس وظاهر مختصر المتيطية ترجيحه وقيل يمضي مع الكراهة ولو ابتاع أمتين في صفقة ثم تبين أنه يحرم جمعهما في الوطء كأختين فقيل له ردهما لأنه إن وطئ أحدهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يحرم الأولى وهذا غرض وقيل لا يردهما إذ يبقى له في الأخرى ما سوى الوطء من المنافع ابن يونس والأول أبين وعطف على المشبه في الرد مشبها آخر فيه فقال و ترد الدابة ب كرهص بفتح الهاء والراء فصاد مهملة أي دمل في باطن الحافر من وطء حجر و ب عثر بفتح العين والمثلثة في القاموس عثر كضرب ونصر وكرم عثرا وعثارا وتعثرا إن ثبت عند البائع أو قال أهل النظر إنه لا يحدث بعد بيعها أو كان بقوائمها أو غيرها أثره وإلا فإن أمكن حدوثه حلف البائع ما علمه عنده فإن نكل حلف المبتاع ورد إن حقق دعواه وإلا رد بمجرد نكول البائع و ب حرن بفتح الحاء المهملة والراء يليها نون أي عصيان وعدم انقياد ووقوف عند اشتداد الجري يقال حرن يحرن حرونا وحرن بالضم صار حرونا وفي مختصر العيني حرنت الدابة تحرن حرانا فالآتي عليهما وحرون أو حران قاله غ ودخل بالكاف الدبر وتقويس الذراعين وقلة أكل ونفور مفرطين وفي المسائل الملقوطة ترد الدابة بالخوف والنفار المفرط وإذا أفرط قلة الأكل في الدابة فهو عيب ترد به وعدم حرث في مشتر له أو في إبانه بثمن حارث وحرثه بعنقه وقد اشترى على أنه يحرث برأسه و ب عدم حمل على ظهرها معتاد لمثلها وفي وثائق ابن فتحون من ابتاع دابة أو ناقة وحمل عليها حمل مثلها ولم تنهض به ولا يقعدها عنه عجف ظاهر فله ردها