فيكون قابض الدنانير شريكا فيها لدافعها بالثلث في السالم والتالفين فله ثلث السالم وعليه ثلث كل من التالفين وإن لم يصدقه الدافع في تلف الاثنين فيحلف عليه فإن حلف فلا يضمن الثلثين وإلا فيضمنهما فإن قبضها ليريها أو يزنها فإن وجد فيها طيبا وازنا أخذه وإلا رد جميعها وزعم تلفها أو بعضها فلا شيء عليه لأنها أمانة بيده وإن قبضها رهنا عنده حتى يقبض منها أو من غيرها ضمنها كلها إلا أن يثبت الضياع ببينة وإن اختلفا في كيفية القبض فالقول للآخذ بيمين وإن كان أي الشخص اشتراهما معا على أن له فيهما خيار التروي وقبضهما ليختارهما للشراء معا أو يردهما معا فكلاهما أي الثوبين مبيع ولزماه أي الثوبان المشتري بمضي المدة للخيار وهما أي الثوبان بيد ه أي المشتري فإن مضت المدة وهما بيد البائع فلا يلزم المشتري شيء وإن كانا بيد المشتري وادعى ضياعهما ضمنهما معا بالثمن الذي اشتراهما به وإن ادعى ضياع واحد لزمه بحصته من الثمن قاله في المدونة بعض القرويين والمذاكرين لو كان الهالك وجه الصفقة لزماه جميعا ويحمل على أنه غيبه ابن محرز هذا غلط والصواب أن له رد الباقي كان الوجه أو التبع لأن ضمانه بثمنه إنما هو من أجل التهمة وليس يحتم عليه أنه احتبسه لنفسه ولو حتمنا ذلك عليه لا يكون له رد الباقي كان في الوجه أو التبع و إن اشترى أحد ثوبين أو عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما وهو فيما يختاره في اللزوم أي به لا بالخيار لأحدهما ومضت أيام الاختيار ولم يختر واحدا منهما وتباعدت وهما بيد المبتاع أو البائع فإنه يلزمه أي المشتري النصف من كل منهما لأن أحدهما مبيع ولم يعلم ما هو فوجب كونه شريكا فيهما وكذا إن ضاعا أو ضاع أحدهما ابن يونس بعض فقهائنا إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا أو أحدهما بيد المبتاع فما تلف بينهما وما