المكتبة الفقه المالكي منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل بالعقد والمرتب باختيار تعيينه لا لزومه من حيث كونه أحدهما والدنانير لم يجب له أحدها من حيث هو أحدها بمجرد قبضها لتوقف ما يجب له منها على كونه وازنا