بقي بينهما وسواء قامت بينة على الضياع أم لا ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله ولو ذهبت أيام الخيار وتباعدت وهما بيد البائع أو المبتاع لزمه نصف كل ثوب ولا خيار له لأن ثوبا قد لزمه ولم يعلم أيهما هو فوجب كونه شريكا فيهما ا ه ونحوه في الجواهر أبو الحسن شراء الثوبين على ثلاثة أوجه إما بخيار وحده أو باختيار وحده وإما بخيار واختيار فيمضي أيام الخيار ينقطع خياره وينقض البيع إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره أو إن اشترى أحدهما ليختاره وهو فيما يختاره بالخيار وهو المراد بقوله في الاختيار فمضت مدة الخيار وما ألحق بها وهما بيده ولم يختر واحدا منهما ف لا يلزمه أي المشتري شيء منهما إذ لم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على إيجاب أحدهما فيكون شريكا ومن باب أولى إذا كانا بيد البائع الحط ابن يونس بأثر ما تقدم عنه وهو بخلاف شرائه أحد الثوبين على غير إلزام فإذا مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له أخذ أحدهما كانا بيد البائع أو المبتاع إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ولم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على إيجاب أخذ فيشارك فصار ذلك على ثلاثة أوجه في شرائهما يلزمانه وفي أخذ أحدهما بإيجاب يلزمه النصف من كل وفي أخذه على الخيار لا يلزمه شيء منهما والأولى وفي الاختيار ليس له شيء وتحصل من كلام المصنف أن مسألة الثوبين إما أن يكون فيها خيار واختيار أو خيار فقط أو اختيار فقط وينظر في كل مسألة في ضياعهما معا وفي ضياع أحدهما وفي مضي أيام الخيار وهما باقيان بيده فاشتمل كلامه على ثلاث صور الأولى الخيار والاختيار أشار إلى حكم ضياع الثوبين أو أحدهما فيها بقوله إن اشترى أحد ثوبين يريد بخيار وقبضهما ليختار أحدهما إلى قوله وله اختيار الباقي وأشار إلى حكم مضي أيام الخيار والاختيار فيها بقوله في آخر المسألة وفي الاختيار لا يلزمه شيء والثانية وهي الخيار المجرد فأشار إليها بقوله وإن كان ليختار فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده وأشار إلى الثالثة وهي الاختيار المجرد بقوله وفي اللزوم لأحدهما يلزمه