قاله في المدونة وإن قال اختر التالف ضمنه بتمامه وأشعر ذكره ثوبين وتعبيره بادعى أن المبيع يغاب عليه ولا بينة على ضياعه فإن كان لا يغاب عليه أو قامت بينة به كقبضه عبدين ليختار أحدهما وهو فيما يختاره بالخيار وادعى ضياعهما فلا ضمان عليه فيهما أو ضياع واحد فقط فلا ضمان عليه فيه وخير في أخذ جميع الباقي ورده وإن مضت مدة الخيار ولم يختر ثم أراد الاختيار بعدها فإن كان بعيدا من أيام الخيار فليس له ذلك وإن قرب منها فذلك له ابن يونس ومن المدونة قال ابن القاسم وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالثمن الذي سميا فيما قرب من أيام الخيار وإن مضت وتباعدت فليس له اختيار أحدهما أو ينقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في أيام الخيار أو ما قرب منها ا ه أبو الحسن القرب يومان والبعد ثلاثة بعد أمد الخيار ح ومفهوم ثوبين أنه لو اشترى أحد كعبدين مما لا يغاب عليهما وقبضهما ليختار فضاعا أو ضاع أحدهما فقال ابن يونس ومن المدونة قال ابن القاسم ولو كانا عبدين ونحوهما مما لا يغاب عليه فادعى ضياعه صدق بيمينه ولا شيء عليه إلا أن يأتي ما يدل على كذبه ا ه وشبه في مطلق الضمان فقال ك شخص سائل أي طالب من آخر دينارا قرضا أو قضاء عن دين فيعطى بضم التحتية وفتح الطاء المهملة السائل ثلاثة من الدنانير ليختار منها واحدا لنفسه ويرد اثنين فزعم تلف اثنين من الدنانير الثلاثة هكذا في المدونة زاد سحنون في الأمهات ومعناه أن تلف الدينارين لم يعلم إلا من قوله وأسقطه أبو محمد بن أبي زيد واعترضه على سحنون غير واحد ولذا قال ابن يونس الصواب أنه لا فرق بين أن لا يعلم ذلك إلا من قوله أو بالبينة أي لأنه قبضها على وجه الإلزام وقال ابن عرفة الأظهر قول سحنون في الدنانير لأنه لا يلزم من لزوم الضمان في مسألة الثياب مع قيام البينة لزومه في الدنانير مع قيام البينة فإن أحد الثوبين وجب للمشتري