المشتري تسليمهما فيضمنهما نقله في التوضيح البناني والظاهر على الثاني ضمان الثاني بالثمن أيضا لأن المردود بولو قول ابن القاسم في الموازية والذي تقدم من مذهبه في قوله كخياره هو الضمان بالثمن وأن القائل يضمن الأقل بعد حلفه هو أشهب والله أعلم أو ادعى ضياع واحد منهما في الفرض المذكور ضمن المشتري نصفه أي الضائع لعدم العلم بكون الضائع المبيع أو غيره فضمن النصف عملا بالاحتمالين واستشكل بأن ضمانه إن كان للتهمة فكان يضمن جميعه لاستحالة تهمته في نصفه وإن كان لغيرها فلا يضمن نصفه ورده ابن عرفة بأن شرط إيجاب تهمته ضمانه كونها في مشترى له ومشتراه أحدهما مبهما ففض عليهما فكان مشتراه نصف كل منهما فصار كثوبين أحدهما مشترى بخيار والآخر وديعة ادعى تلفهما وله أي المشتري اختيار جميع الثوب الباقي وله رده وليس له اختيار نصف الباقي على المشهور لأنه ضرر على البائع وقال محمد إنما له اختيار نصف الباقي وهو القياس لأن المبيع ثوب واحد وإذا اختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو خلاف الفرض وأجيب بأنه أمر جر إليه الحكم الشرعي وبمثله يقتنع في الأمور الظنية وفي اختيار نصفه ضرر الشركة فلا يرتكب فإن قال اخترت الباقي ثم ضاع الآخر فلا يصدق