القيمة إلا أن يحلف المشتري أن ما يغاب عليه تلف أو ضاع بغير سببه وتفريطه فالثمن يضمنه دون القيمة الزائدة وعليه فإن كانت القيمة أقل أو تساويا غرم الثمن بلا يمين وشبه في ضمان الثمن فقال ك تلف أو ضياع ما في خياره أي المشتري فيضمن ثمنه ولو كانت قيمته أكثر ابن عرفة أشهب إن كان الخيار للمبتاع غرم الأقل منهما فإن كان الثمن فبدون يمين وإن كان القيمة فبعد يمينه وإن كان الخيار لهما فالظاهر تغليب جانب البائع وعطف على المشبه في ضمان الثمن مشبها آخر فيه فقال وكغيبة شخص بائع على مبيعه بخيار وادعى تلفه أو ضياعه والخيار مشروط لغيره أي البائع من مشتر أو أجنبي فيضمن البائع ثمنه ولو أقل من قيمته لقوة تصرفه بملكه وضمانه وسواء كان مما يغاب عليه أم لا بعد حلفه لقد ضاع أو تلف قال اللخمي فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد ضاع ويبرأ ا ه أي إن لم يقبض الثمن وإلا رده ومفهوم والخيار لغيره أنه إن كان الخيار له فكذلك بالأولى وإن جنى شخص بائع على مبيعه زمن الخيار والخيار مشروط له أي البائع وجنى عمدا ولم يتلفه ف عمده رد للبيع عند ابن القاسم وقال أشهب ليس ردا لقدرته على رده سالما فرده للبائع بواسطة تعييبه المبيع لا يصدر من عاقل و إن جنى بائع والخيار له خطأ فله إمضاء البيع بما له من خيار التروي لأن جنايته خطأ ليست ردا للبيع لعدم دلالتها عليه لمنافاة الخطأ لقصد الفسخ فإن أمضى البائع البيع فللمشتري خيار العيب بين التماسك ولا شيء له والرد وأخذ ثمنه لأن العيب الحادث زمن الخيار كالقديم وإن تلفت الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار له انفسخ البيع