فيهما أي العمد والخطأ وإن خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة غيره أي البائع وهو المشتري وتعمد بفتحات مثقلا البائع الجناية على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلفه فللمشتري الرد للمبيع على البائع وأخذ ثمنه لما له من خيار التروي والنقيصة أو إمضاء البيع و أخذ أرش الجناية وهو ما حده الشارع كنصف عشر القيمة في الموضحة برأس أو لحي أعلى والعشر ونصفه في منقلتهما والثلث في الآمة أو الجائفة وإن برئن على غير شين وما نقصته قيمته معيبا عن قيمته سليما في غيرها مما ليس فيه شيء مسمى إن برئ على شين وإلا فلا شيء فيه واستشكل أخذ المشتري أرش جناية البائع بأنه جنى على ملكه ومضمونه وأجيب بأنه لما كان الخيار للمشتري وهو متمكن من إمضاء البيع فكأن البائع جنى على ما للمشتري فيه حق وأجاب د باتهام البائع على قصد الرد بخلاف جناية الأجنبي وإن تلفت الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار للمشتري ضمن البائع للمشتري الأكثر من الثمن لحجة المشتري باختيار الرد لما له من خيار التروي والقيمة إذ للمشتري الإمضاء بذلك وإن كان الخيار لأجنبي ووافق المشتري فكذلك وإلا فإن رد فلا كلام للمشتري وإن أجاز ضمن البائع الثمن وإن أخطأ البائع في جنايته على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلف وهو لغيره فله أي المشتري أخذه أي المبيع حال كونه ناقصا بلا أخذ أرش من البائع بجميع الثمن ولو كان لهاديه مقدرة وبرئت على شين لجناية البائع على ملكه ولم ينظر لتعلق حق المشتري به لعذره بالخطأ أو رده أي المبيع لما له من خيار التروي وخيار النقص وإن تلفت الذات المبيعة بجناية البائع عليها خطأ والخيار للمشتري انفسخ البيع وإن جنى شخص مشتر على شيء مبيع بخيار في زمنه والخيار مشروط