المتهم ما فرطت فقط في كل حال إلا أن يظهر كذبه أي المشتري في دعوى تلف أو ضياع ما لا يغاب عليه بشهادة بينة برؤيته عنده بعد الزمن الذي ادعى التلف أو الضياع فيه أو بإيداعه أو بيعه وتكذيب من استشهده على معاينة تلفه أو ضياعه فلا تقبل دعواه ويضمن عوضه في المدونة إن ادعى موته بموضع لا يخفى موته فيه سئل عنه أهل ذلك الموضع لأنه لا يخفى عليهم فإن تبين كذبه أو لم يعلمه أحد ضمن بخلاف الإباق فيصدق بلا بينة فإن قيامها عليه متعذر إذ العبد لا يرصد لإباقه إلا الخلوة قوله حلف مشتر مقيد بما إذا لم يتنازعا بعد انقضاء أمد الخيار هل هلكت فيه وبعده وإلا فالقول للبائع بيمينه أنه هلك بعده ويضمن المشتري ابن عرفة محمد عن ابن القاسم من ابتاع عبدا بخيار له فهلك فقال هلك في أمد الخيار وقال البائع بعد صدق لأن المبتاع طلب نقض البيع فعليه البينة الشيخ يعني واتفقا على مضي الأمد فلو قال المبتاع لم ينقض صدق مع يمينه لأن البائع أراد تضمينه وعطف على يظهر فقال أو يغاب بضم التحتية عليه أي المبيع بخيار بأن يمكن إخفاؤه مع وجوده سالما كثوب فيضمنه المشتري المدعي تلفه أو ضياعه إلا ببينة تشهد له بضياعه أو تلفه بغير سببه وتفريطه فيها إن رد المشتري المبيع في مدة الخيار فقال البائع ليس هذا المبيع صدق المبتاع بيمينه كان يغاب عليه أم لا وضمن الشخص المشتري بخيار ما أتلفه أو ضيعه مما لا يغاب عليه إن ظهر كذبه أو ما يغاب عليه ولم تقم له بينة إن خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الشخص البائع أي كان الخيار مشروطا له ومفعول ضمن الأكثر من الثمن والقيمة يوم قبضه لأن له اختيار الإمضاء إن كان الثمن والرد إن كانت القيمة أكثر البساطي الذي يقتضيه النظر استفساره قبل إلزام المشتري فإن أمضى فليس له إلا الثمن وإن رد فله