البناني ولا يحصل الضرر للبائع إلا بالطول الزائد على أمد الخيار لأن أيامه مدخول عليها بينهما بدليل قول اللخمي إذا كان الخيار ثلاثة أيام فأفاق بعد يومين اختار في اليوم الباقي ويومين بعده لأنه إنما اشترى على أن يؤامر نفسه ثلاثا ولا مضرة على البائع في زيادة يومين نقله أبو الحسن وقال أشهب له الرد والإجازة في أيام الخيار وليس له بعد زوالها إلا الرد الحط وهل المفقود كالمغمى أو كالمجنون قولان وظاهر كلام ابن عرفة ترجيح الثاني والملك للمبيع بخيار في زمنه للبائع فالإمضاء نقل ملك من البائع للمشتري لا تقرير وقيل للمبتاع فالإمضاء تقرير لا نقل لكنه غير تام فلذا كان ضمانه من البائع باتفاقهما قاله المازري وما أي المال الذي يوهب بضم التحتية وفتح الهاء للعبد المبيع بخيار في زمنه للبائع في كل حال إلا أن يستثني أي يشترط المشتري مال العبد فله ما يوهب زمنه والغلة الحاصلة أيام الخيار للمبيع به كبيض ولبن وأجرة عمل للبائع وأرش ما جنى أجنبي على مبيع بخيار زمنه له أي البائع ولو كان الخيار لغيره أو استثنى المشتري ماله بدليل تأخيره عن الاستثناء بخلاف الولد الذي تلده الأنثى المبيعة بخيار زمنه فليس للبائع لأنه كجزء المبيع لا غلة ومثله الصوف التام والضمان للمبيع بخيار في زمنه إذا قبضه المشتري وادعى تلفه أو ضياعه فيه منه أي البائع إذا كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذب المشتري أو مما يغاب عليه وثبت تلفه ببينة كان الخيار له أو لغيره و إن اشترى شخص شيئا بخيار وقبضه من بائعه وادعى تلفه أو ضياعه ولم يصدقه بائعه في دعواه حلف شخص مشتر ما لا يغاب عليه بخيار وادعى ضياعه أو تلفه بعد قبضه متهما كان أم لا وقيل إنما يحلف المتهم بأن يقول لقد ضاع قبل أن أختار وما فرطت ويقول غير