ورثة المشتري بجامع أن كلا مدخل السلعة في ملكه وينزل المجيز من ورثة البائع منزلة الراد من ورثة المشتري بجامع أن كلا مخرج السلعة من ملكه فيقال القياس في ورثة البائع إجازة الجميع إن أجاز بعضهم لملك المشتري حصة المجيز فيلزم الراد الإجازة في حصته لئلا تتبعض الصفقة وهو ضرر على المشتري فليس له إلا أخذ ثمن نصيبه والاستحسان أخذ الراد الجميع ويدفع للمجيز حصته من الثمن أو ليس ورثة البائع كورثة المشتري في جريان القياس والاستحسان وإنما يدخلهم القياس فقط دون الاستحسان فليس لمن رد أخذ نصيب المجيز لأنه إنما أجاز للأجنبي أي المشتري لا للوارث بخلاف ورثة المشتري فإن المجيز منهم يقول للبائع أنت رضيت بإخراج سلعتك لمورثي بهذا الثمن وأنا قائم مقامه في دفعه لك ولا يمكن الراد من ورثة البائع أن يقول هذا لمن صار له نصيب المجيز وهو المشتري في الجواب تأويلان الأول لابن أبي زيد في غير المختصر والثاني لبعض القرويين وإن باع أو ابتاع شخص بخياره و جن بضم الجيم وشد النون من له الخيار بائعا كان أو مشتريا في زمن خياره قبل اختياره وعلم بعلامة أنه لا يفيق أو يفيق بعد زمن طويل يضر بالعاقد الآخر نظر السلطان أي ذو السلطنة والحكم خليفة كان أو نائبه في الأصلح له من إمضاء أو رد في المدونة ابن القاسم من جن فأطبق عليه في أيام الخيار والخيار له فإن السلطان ينظر في الأخذ أو الرد أو يوكل بذلك من يرى من ورثته أو غيرهم من ينظر في ماله وينفق منه على عياله و إن باع أو ابتاع شخص بخياره وأغمي عليه فيه قبل اختياره نظر بضم فكسر أي انتظر الشخص المغمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية عليه في زمن خياره قبل اختياره حتى يفيق وينظر لنفسه ولو تأخرت إفاقته عن أيام الخيار على المشهور إن لم يطل زمنه حتى يضر بالآخر وإن طال زمن إغمائه بعد زمن الخيار فسخ بضم فكسر البيع في المدونة ومن أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته ثم هو على خياره إلا أن يطول إغماؤه أياما فينظر السلطان فإن رأى ضررا فسخ البيع وليس له أن يمضيه خلاف الصبي والمجنون وإنما الإغماء مرض ا ه