حصة الراد للبائع بمجرد الرد ولا يلزمه تبعيض الصفقة ولا بيع نصيب من رد لمن أجاز ومورثهم إنما كان له أخذ الجميع أو رد الجميع فقياسهم عليه يقتضي رد الجميع بجامع ضرر التبعيض وفي شرح البرهان أشهب إذا اشترى رجل سلعة بخيار ثم مات وله ورثة فاختلفوا فقال بعضهم نرد وقال بعضهم نختار الإمضاء فالقياس الفسخ لأن الذي ورثوا عنه الخيار لم يكن له رد بعض السلعة وقبول بعضها بل إذا رد البعض تعين عليه رد الجميع وهم في ذلك بمنزلة مورثهم فمقتضى القياس عند رد بعضهم أن يفسخ البيع في الجميع ا ه والاستحسان عنده أيضا وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه والمراد بالمعنى دليل الحكم الذي استحسنه لا نفس الحكم لأنه يذكره وهو هنا أخذ الوارث المجيز شراء مورثه الجميع أي جميع ما اشتراه مورثه ويدفع ثمنه من ماله وإن لم يرض البائع إذ لا ضرر عليه فيه وقد دخل عليه مع المورث فإن أبى أخذ الجميع جبر على الرد من رد وليس له أخذ نصيبه فقط بغير رضا البائع لأنه ضرر عليه بتبعيض صفقته و إن باع شخص بخياره ومات في زمنه قبل اختياره وأجاز بيعه بعض ورثته ورده بعضهم ف هل ورثة الشخص البائع شيئا بخياره ومات في زمنه قبل اختياره المختلفون في الإمضاء والرد كذلك أي المذكور من ورثة المشتري المختلفين فيهما في جريان القياس والاستحسان فيهم الحط ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة المشتري في أنه يدخل فيهم القياس والاستحسان لكن ينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من