وقبضه المشتري الثاني وانقضت أيام الخيار ولا يعارض قولهم تلزم من هي بيده بانقضاء زمنه لأنها بقبض المشتري الثاني خرجت من يد المشتري الأول قاله د و إن باع أو ابتاع مكاتب بخياره وعجز في زمنه قبل اختياره انتقل الخيار لسيد شخص مكاتب بائع أو مبتاع بخيار له عجز عن أداء نجوم كتابته زمن خياره وقبل اختياره ورق لبقاء حقه ولا يبقى بيده لأنه يصير متصرفا بغير إذن سيده و إن باع أو ابتاع شخص بخياره وفلس أو مات في زمنه قبل اختياره انتقل ل شخص غريم أي رب دين أحاط دينه بمال بائع أو مشتر بخيار له وقام عليه غرماؤه أو مات قبل اختياره في زمن خياره وشرط اختيار الغريم الأخذ كونه نظرا للميت وأوفر لتركته قاله في المدونة زاد أبو محمد كون الربح للميت والنقص على الغريم قال فإن اختاروا الرد والأخذ أرجح فلا يجبرون و من اشترى شيئا بخياره وعليه دين محيط بماله ومات في زمن خياره قبل أن يختار فالكلام فيه لغرمائه و لا كلام لوارث للمشتري في كل حال إلا أن يأخذ الوارث المبيع بماله أي الوارث بعد رد الغرماء ويدفع ثمنه للبائع فيمكن من الأخذ و إن باع أو ابتاع شخص بخياره ومات في زمنه قبل اختياره انتقل خيار الميت غير المفلس البائع أو المشتري بخياره قبل مضي زمنه لوارث واحد أو متعدد متفق قال في الشامل والوصي مع الكبير كوارث وإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم و إن تعدد ورثة المشتري بخيار ومات في زمنه قبل اختياره وانتقل الخيار لهم واختلفوا في الإجازة والردة ف القياس عند أشهب وهو حمل معلوم على معلوم في حكمه لمساواته له في علته عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير قاله في جمع الجوامع وخبر القياس رد الجميع أي الباقي وهو المجيز من ورثة المشتري بخيار إن رد بيعه بعضهم أي الورثة وأجازه بعضهم فيجبر المجيز على الرد مع من رد لانتقال