مستثناة من الغرر والمخاطرة فلا تتعدى لغير المتبايعين وهو قول أحمد وبعض أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنهما و تؤولت أيضا على أنه أي المجعول له الخيار أو الرضا كالوكيل فيهما أي الخيار والرضا في نفوذ تصرف السابق إلا أن ينضم لتصرف الثاني قبض لقوله في الوكالة وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض وظاهر تقرير الشارح وجماعة أن المعتبر تصرف الأول مطلقا ورضي بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة شخص مشتر شيئا بشرط خياره كاتب أي أعتق الرقيق الذي اشتراه بشرط خياره على مال مؤجل في زمن الخيار فكتابته رضا منه بشرائه فليس له رده بعدها بناء على أنها عتق وأولى العتق الناجز والتدبير والعتق لأجل الحط أو وهب أو تصدق ففي الشامل ولو تصدق مشتر أو وهب لغير ولد صغير وقيل مطلقا أو بنى أو غرس الأرض أو أعتق ولو بعضا أو لأجل أو دبر فهو رضا ا ه وقال اللخمي من اشترى على خيار فوهب أو تصدق أو أعتق أو دبر أو كاتب أو أولد أو وطئ أو قبل أو باشر أو نظر إلى الفرج كان رضا وقبولا للبيع ثم قال وعتق من له الخيار من بائع أو مشتر ماض وهو من البائع رد ومن المشتري قبول أو زوج بفتحات مثقلا المشتري الأمة التي اشتراها بشرط خياره فهو رضا بشرائها اتفاقا بل ولو زوج عبدا كذلك فهو رضا على المشهور وظاهره أن مجرد العقد رضا ولو فاسدا مختلفا فيه لا مجمعا عليه على الظاهر أو قصد المشتري بتجريد الأمة تلذذا بها ظاهره كالمدونة وإن لم يلتذ بها بالفعل فإن قصد به تقليبها فليس رضا ظاهره كالمدونة ولو التذ بها بالفعل ابن حبيب قرصها أو مس بطنها أو يديها أو خضب يديها بحناء أو ضفر رأسها دليل على الرضا لا فعلها ذلك دون أمره ابن عرفة وطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت فإن كانت وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء اللخمي اتفاقا كبيع بت