ورده وأما المقيدة بأن باع على مشورة فلان على أنه إن أمضى البيع مضى وإلا فلا فليس له الاستبداد لأن هذا اللفظ يقتضي توقيف البيع على اختيار فلان نقله في التوضيح عن المازري عن ابن مزين عن ابن نافع ونقله اللخمي وابن رشد وعياض بزيادة القيد فقوله على أن فلانا إلخ هو القيد الذي أوقفه على اختيار فلان لا يستبد بالإمضاء أو الرد من باع أو اشترى على خياره أي غيره ورضاه لأنه أعرض عن نظر نفسه بخلاف مشترط المشورة فإنه اشترط ما يقوي نظره ولأن المشاورة لا تستلزم الموافقة لحديث شاوروهن وخالفوهن وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة أيضا أي كما فهمت على نفي استبداد من شرط خيار غيره أو رضاه سواء كان بائعا أو مشتريا على نفيه أي الاستبداد في مشتر بشرط خيار غيره أو رضاه ومفهوم في مشتر أن البائع بشرط خياره أو رضاه له الاستبداد لقوة تصرفه في المبيع بملكه وضمانه و تؤولت أيضا على نفيه أي الاستبداد في البيع والشراء بشرط الخيار لغيره فقط أي لا في البيع أو الشراء بشرط رضا غيره فله الاستبداد طفي انظر من تأولها على هذا فإني لم أره لغيره في توضيحه ومن تبعه وقد أشبع عياض في تنبيهاته الكلام في المسألة واستوفى ما فيها من التأويلات ونسبها لقائليها ولم يذكره واقتصر ابن عرفة على أن الخيار مثل الرضا بعد ما ذكر ما في الخيار من الخلاف ولم يفرق بينهما والفرق الذي ذكره تت بين الخيار والرضا فيه نظر وإن تبعه عليه س لأن المصنف ذكره في توضيحه على ما روي عن ابن القاسم من منع البيع على خيار الغير أو رضاه وهو مذهب أحمد رضي الله تعالى عنه لأن الخيار رخصة فلا يتعدى المتعاقدين وأصله عياض فإنه لما حكى هذا القول عن ابن القاسم قال كأنه رأى الخيار رخصة