غ تبع في هذه العبارة ابن الحاجب وقد قبل في توضيحه قول ابن عبد السلام فيه تجوز فإن القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الاختيار أو يدل عليه ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد أن القاصد أقر على نفسه بذلك ولعل هذا مراده لأن في المدونة وإن كان الخيار للمبتاع في الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضا وقد تجرد للتقليب لا أن يقر أنه جردها متلذذا فهذا رضا أو رهن المشتري الشيء الذي اشتراه بشرط خياره في دين عليه ظاهره وإن لم يقبضه المرتهن قاله د وبحث ق بأنه إن لم يجزه المرتهن فهو أخف من البيع الذي لا يعد رضا أو آجر بمد الهمز المشتري الشيء الذي اشتراه بشرط خياره فهو رضا ولو مياومة أو أسلم أي دفع المشتري الرقيق الذي اشتراه بشرط خياره لعلم للصنعة كخياط ولو هينة أو للكتابة أو تسوق بفتحات مثقلا أي وقف المشتري في السوق بها أي السلعة التي اشتراها بشرط خياره لبيعها ولو مرة لفظ المدونة أو ساوم بهذه الأشياء للبيع وعبر ابن يونس واللخمي بالتسوق وهو مرادف للمساومة خلافا لمن توهم اقتضاءه للتكرر وليس بشرط أو جنى المشتري على ما اشتراه بخياره فهو رضا إن تعمد ها فإن أخطأ فليست رضا أو نظر الرجل المشتري الفرج للأمة قصدا لأنه لا يجرد للشراء في المدونة ونظر المبتاع إلى فرج الأمة رضا لأنه لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء ومن يحل له الفرج أو عرف بفتحات مثقلا أي فصد المشتري دابة في أسافلها أو ودجها بفتحات مثقلا وبجيم أي فصدها في أوداجها لا يعد راضيا إن جرد بفتحات مثقلا المشتري جارية من ثيابها لقصد تقليبها كما في المدونة ابن يونس ظاهرها أنه جائز لتقليبها وهو كذلك فقد يكون عيب بجسمها وهو أي المذكور من قوله