أن يتسلفها ويرد مثلها وكذلك كل ما بيع بالخيار مما يكال أو يوزن كالقطن والكتان والقمح والزيت فلا يغيب عليه بائع ولا مشتر فإن فعلا مضى ولا يفسخ الثاني هل يقضى بتسليم ما يعرف بعينه للمشتري إذا طلبه اللخمي الخيار لثلاث للتروي في الثمن ولعلم غلائه من رخصه والثاني ليؤامر نفسه في الغرم على الشراء مع علمه بغلاء الثمن أو رخصه والثالث لاختبار المبيع فإن كان للتروي في الثمن فليس له قبض المبيع لأنه يتمكن منه وهو عند بائعه وإن كان ليعاود نظره في الثوب أو العبد أو ما أشبههما أو ليختبر المبيع فله قبضه فإن لم يبين ما أراده بالخيار حمل على غير الاختبار لأن المفهوم من الخيار أنه في العقد فإن شاء رد وإن شاء قبل فإن قال سلمه لي لأختبره لم يكن له ذلك إلا بشرط ا ه وفي اللباب إن كان الخيار للتروي في الثمن فليس له قبض السلعة وإن كان ليعاود نظره في المبيع أو ليختبره فله قبضه ا ه التونسي إن امتنع البائع من دفع المبيع للمشتري وقال إنما فهمت عنه المشورة لا أن أدفع إليه عبدي فذلك له ولا يدفعه إلى المشتري ليختبره إلا بشرط لأن الخيار تارة يكون للمشورة وتارة يكون للاختبار ولا يلزم البائع الاختبار إلا بشرط أو أي وفسد بشرط لبس ثوب مبيع بخيار لغير قياسه عليه مجانا و إذا لبسه رد أي دفع المشتري أجرته أي الثوب للبسه الكثير المنقض قيمته لأن ضمانه من بائعه فغلته له ويلزم المبيع بخيار من هو بيده من المتبايعين ب سبب انقضائه أي زمن الخيار وما ألحق به وهو بيده بدليل قوله ورد من له الخيار البيع بعد انقضاء زمنه إن شاء في كالغد لزمن الخيار وأدخلت الكاف اليوم التالي للغد فيها وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له أبو الحسن يعني بالقرب اليوم واليومين والبعد ثلاثة أيام و فسد بيع الخيار بشرط نقد أي تعجيل لثمنه على تمام زمن الخيار وإن لم