ينقده على المعتمد بتردده بين السلفية والثمنية ونزل شرطه منزلته لحصوله معه غالبا ومفهوم بشرط أن النقد تطوعا لا يفسده وهو كذلك ففيها والنقد فيما بعد من أجل الخيار أو قرب لا يحل بشرط وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه ا ه قال في التوضيح لضعف التهمة ابن الحاجب لو أسقط شرط النقد فلا يصح البيع بخلاف إسقاط شرط السلف وقيل مثله قال في التوضيح وعلى المشهور فالفرق أن الفساد بشرط النقد للغرر في الثمن والفساد بشرط السلف لأمر موهوم ولو طلب البائع وضع الثمن عند أمين حتى يتبين مآل أمر البيع هل يتم فيأخذه البائع أو لا فيرجع إلى المشتري فلا يلزم المشتري قيل اتفاقا وقيل فيه قول بإيفاقه كثمن المواضعة والغائب وفرق بأن بيعهما منبرم وبيع الخيار غير منبرم وشبه في الفساد بشرط النقد سبع مسائل فقال ك بيع شيء غائب عن بلد العاقدين غيبة بعيدة غير عقار لقوله سابقا ومع الشرط في العقار وفي غيره إن قرب كاليومين و بيع رقيق بعهدة ثلاث و بيع أمة مواضعة و كراء أرض لزرع لم يؤمن بضم التحتية وسكون الهمز وفتح الميم ريها بكسر الراء وفتحها من مطر أو بحر وجعل بضم الجيم وسكون العين على تحصيل شيء ابن يونس ويمنع في هذا النقد تطوعا أيضا البناني هذا هو الظاهر من الضابط الآتي لما يمنع النقد فيه مطلقا نعم عبارات الأئمة تدل على ما أفاده المصنف من جواز التطوع بالنقد ففي المنتقى ما نصه ومن شرط الجعل أن لا ينقد الجعل ورواه ابن المواز وابن حبيب عن مالك رضي الله تعالى عنهم ابن حبيب إلا أن يتطوع بذلك لأنه قد لا يتم ما جعل له عليه فيرد ما قبض وقد يتم فيصير له فتارة يكون جعلا وتارة يكون سلفا ابن ناجي قال بعض المغاربة يجوز مع التطوع ابن الفاكهاني لا يجوز شرطه واختلف إذا تطوع به فقال أشهب لا خير فيه