علم بالعرف كقدوم الحاج ونحوه جاز إن لم يكن زائدا على المدة المعتبرة في تلك السلعة والله أعلم الطرطوشي إن شرط خيار بعيد أو أجلا مجهولا فسد وإن أسقطه أو أي وفسد بشرط غيبة من بائع أو مشتر على ما أي مبيع لا يعرف بضم التحتية وفتح الراء بعينه لتردده بين السلف والبيع ومفهوم لا يعرف بعينه أن شرط الغيبة على ما يعرف بعينه جائز لعدم تردده بينهما لأن الغيبة عليه لا تعد سلفا سحنون فيها لما ذكر الخيار في الفواكه والخضر قال من قبل أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف بعينه من مكيل أو موزون فيصير تارة سلفا وتارة بيعا ثم قال وذلك جائز فيما يعرف بعينه ا ه الحط وظاهر التعليل المذكور فساد البيع ونحوه لابن الحاجب وغيره قال في التوضيح أطلق المصنف الغيبة ومراده الغيبة بشرط فإن تطوع البائع بإعطاء السلعة للمشتري جاز لأن التعليل يرشد إليه لأنه إنما يكون تارة بيعا وتارة سلفا مع الاشتراط كما في الثمن وظاهر قوله أو غيبة أن غيبة البائع ممتنعة أيضا قال في التوضيح وقد نص في الموازية على امتناع غيبة البائع أيضا على ما لا يعرف بعينه قال ولتحرز عندهما جميعا والتعليل المذكور حاصل ويقدر أن المشتري التزمه وأسلفه فيكون بيعا إن لم يرده وسلفا إن رده وأجاز بعض الشيوخ بقاءه بيده لأن عنده شيأه تنبيهان الأول فساد البيع بشرط الغيبة على ما لا يعرف بعينه مخالف لما قاله اللخمي ونقله ابن عرفة وقبله واقتصر عليه ونصه وفيها لا يغيب مبتاع على مثلي اللخمي إلا أن يطبع فإن غاب دونه بشرط فلا يفسد البيع ويجوز تطوعا ا ه ونص كلام اللخمي والخيار في الفواكه الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا يتغير فيها ولا يغيب عليها البائع ولا المشتري إلا أن يطبع عليها أو يكون الثمر في شجرة فإن غاب عليها أحدهما فلا يفسد البيع ولا يتهم إن كان الخيار للبائع أن يقصد بالبيع هذه أو مثلها وإن كان للمشتري