جواز شرط مشاورة قريب وهو كذلك أو أي وفسد بشرط الخيار في مدة زائدة عن مدة الخيار المقدرة للمبيع بأن شرط الخيار فيما زاد على الشهر ونحوه في الدار وعلى الجمعة ونحوها في الرقيق وعلى الثلاثة ونحوها في الدابة والعرض ابن عرفة ولو شرط بعيد أمد فالنص فسخ البيع ثم ذكر عن اللخمي أنه خرج إمضاءه من القول بإمضاء بيوع الآجال حيث لم تكن العادة جارية بما اتهما عليه قال ورده المازري بأن فساد بيع الخيار معلل بالغرر وعلى الفسخ فلو أسقط فلا يصح البيع قال في الجواهر لو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد لخيارها في العادة فسد العقد القاضي أبو محمد ولا يصح العقد بإسقاط مشترطه له بخلاف مشترط السلف إذا أسقطه لأنه اشترط كون الخيار له بين الإمساك والرد طول هذه المدة فإذا اختار الإمضاء فقد عمل بمقتضى الشرط الفاسد وخرج المازري الإمضاء إذا أسقط الشرط ورده ابن عرفة المازري وهذا إذا أسقطه ببت البيع ولو أسقط الزائد على المدة المشروعة ففيه نظر وأطلق المصنف الفساد بالمدة الزائدة وقيده في الشامل بكثرتها وإلا كرهت ونصه وبمدة جهلت كقدوم زيد أو زادت كثيرا وإلا كره ا ه ولم يذكره الموضح ولا ابن عرفة وأصله اللخمي قال الأجل على ثلاثة أوجه جائز ومكروه وممنوع فإن كان مدة تدعو الحاجة إليها جاز وإن زاد يسيرا كره ولا يفسخ وإن بعد الأجل منع وفسخ هذا قول مالك رضي الله عنه ا ه وفي التوضيح عن ابن المواز أنه قال إن وقع الخيار في الرقيق إلى عشرة أيام فلا أفسخه وأفسخه في الشهر وفي الجواهر قال محمد الأربعة الأيام والخمسة ولا أفسخه في عشرة أيام وأفسخه في الشهر أو أي وفسد بشرط الخيار في مدة مجهولة كإلى إمطار السماء أو قدوم زيد من سفر لا يعلم وقته في الجواهر كقولهما إلى قدوم زيد ولا أمارة عندهما على قدومه أو إلى أن يولد لفلان ولا حمل عنده أو إلى أن ينفق سوق السلعة ولا أو أن يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة فيفسد البيع ا ه فعلم منه أن الأجل إذا