مؤقت بل يختلف باختلاف المبيع فيطول إن احتاج للطول ويقصر إذا أغنى فيه القصر وصح أن يشترط الخيار في البيع بعد عقده ب بت لأحد العاقدين أو لهما أو لأجنبي وجاز ابتداء وهل محل الصحة والجواز إن كان نقد أي دفع المشتري الثمن للبائع وعليه أكثر الشيوخ وعليه اقتصر ابن بشير فإن لم ينقد فلا يجوز لأخذ البائع عن الثمن الذي وجب له بعقد البت سلعة بخيار وهذا لا يجوز لأنه فسخ ما في الذمة في مؤخر أو الصحة والجواز سواء نقد أم لا وهو ظاهر كلام اللخمي لأنه ليس بيعا حقيقة وإنما القصد به تطبيب نفس من جعل الخيار له في الجواب تأويلان والثاني مقيد بما إذا لم يصرح البائع بأخذها عن الثمن الذي له في ذمة المشتري وإلا منع اتفاقا لفسخ ما في الذمة في مؤخر الحط والظاهر من كلام التوضيح ترجيح التأويل الأول والله أعلم وضمنه أي المبيع حينئذ أي حين وقوع شرط الخيار بعد بت البيع الشخص المشتري لأنه صار بائعا بخيار الحط فإن كان المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان منه اتفاقا وإن كان البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري ففيه قولان مذهب المدونة أنه من المشتري وروى المخزومي أنه من البائع وعزاه ابن عرفة للمغيرة وفي الشامل وضمنه حينئذ المشتري ولو جعل البائع الخيار له على الأصح في التوضيح على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها أم لا وفسد البيع بشرط مشاورة شخص غائب بمحل بعيد لا يعلم ما يشير به إلا بعد تمام مدة الخيار في المبيع الحط وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى اللخمي إذا كان من شرط رضاه أو خياره أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز البيع في الشامل فإن كان بعيدا فسد ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح ومفهوم بعيد