المكلف كشف عورته لستر عورة غيره فإن كان فيه فضل عن ستر مالكه ولا يلزم على قسمه إتلاف كذي فلقتين أو طويل يكفي كل طرف منه شخصا وجب إعارتهم قاله ابن رشد وهو المعتمد وقال اللخمي تندب وضعف فصل في استقبال القبلة و شرط لصحة صلاة مع الأمن من نحو عدو وسبع والقدرة قيل الأولى ذكرها بدل الأمن لاستلزامها إياه دون العكس والذكر على المعتمد فشروطه ثلاثة ونائب فاعل شرط المقدر استقبال أي مقابلة عين أي ذات الكعبة بجميع البدن يقينا لمن يصلي بمكة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال المحيطة بها والأودية والطرق القريبة منها فلا يكفيهم استقبال جهتها ولا اجتهاد في استقبال عينها لأن القدرة على استقبال العين واليقين تمنع استقبال الجهة والاجتهاد في استقبال العين المعرضين للخطأ فإن صلوا صفا مستقيما مقابلها زائدا على عرضها كصف معتدل من أول المسجد الحرام إلى آخره من أي جهة من جهاتها الأربع فصلاة الذي لم يقابل بدنه كله أو بعضه الكعبة باطلة لأنه لم يستقبل عينها وإنما استقبل جهتها وهذا واقع في الصلوات الخمس كل يوم والناس غافلون عنه وإنما يعتنون باعتدال الصفوف فالواجب عليهم صلاتهم دائرة محيطة بالكعبة بحيث يقابلها كل واحد منهم بجميع بدنه أو قوسا محيطا ببعضها كذلك إلا أن يكون طول الصف قدر عرض الكعبة أو أقل منه فلا يحتاجون إلى تقويسه وكيفية استقبال الكعبة لمن يصلي بمكة أو ما في حكمها في غير المسجد الحرام أن يصعد على شيء مرتفع كجبل أو سطح حتى يرى الكعبة ويقابلها ببدنه ويصلي أو يرسل شيئا ثقيلا في حبل إلى الأرض فكلما قابله من حائط السقف الذي هو واقف عليه فهو مسامت لها فيعلمه ويصلي إليه هو وغيره كلما أراد الصلاة ولا ينحرف عنه يمينا ولا شمالا