أبصارهم فقال عج يعيدون أبدا وقال البناني وغيره يعيدون في الوقت ولا سيما على قول التونسي بصحة صلاة من تعمد نظر عورة إمامه وهو المعتمد وإن علمت في صلاة بعتق سابق عليها أو فيها وفاعل علمت أمة مكشوفة رأس مثلا أو صدر أو ساق أو عنق أو نحوها مما يجوز لها كشفه ويجب على الحرة ستره أو وجد شخص عريان عاجز عن ستر عورته فيها ثوبا يستر به عورته استترا أي الأمة والعريان وجوبا إن قرب الساتر من مكان الأمة والعريان بأن كان بينهما ثلاثة صفوف غير ما فيه المصلي وما فيه الساتر وإلا أي وإن لم يستترا وكملا صلاتهما بحالهما أعادا أي الأمة والعريان صلاتهما ندبا بوقت الظهران للاصفرار والعشاءان والصبح للطلوع لدخولهما بوجه جائز ومفهوم إن قرب أنه إن بعد فلا يستتران ويكملان صلاتهما بحالهما ويعيدانها بوقت قاله ابن القاسم في سماع موسى ورجحه بعضهم وقال في سماع عيسى لا يعيدان وصوبه ابن الحاجب وهذا هو المعتمد وقال سحنون إن وجد العريان ثوبا في الصلاة فيقطعها قرب أو بعد وإن كان ل جماعة عراة بضم العين المهملة جمع عار بمعنى عريان ثوب واحد مشترك بينهم ذاتا أو منفعة بإجارة أو إعارة صلوا بفتح اللام مثقلا مستترين به وجوبا شرطا حال كونهم أفذاذا متعاقبين واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت فإن ضاق أو تنازعوا في التقدم اقترعوا ولا يجوز التسليم للغير بدونها إن وسعها وإلا صلوا عراة و إن كان الثوب لأحدهم أي العراة ولا فضل فيه عنه ندب بضم فكسر له أي مالك الثوب إعارت ه ل هم بعد صلاة به ولم تجب لأنه لا يجب على