فإن عجز عن الصعود أو كان بليل أو حال بينه وبينها شيء عال استدل على عينها بعلاماتها اليقينية بحيث لو أزيل الحائل وجد نفسه مسامتا لها ويصلي إليها وحيث عرف مسامتها من بيته فيصلي إليه بقية عمره فليس المراد باستقبال عينها لمن بمكة وما ألحق بها خصوص رؤيتها ومشاهدتها بحيث لا تحجب عنه ولا يحول بينهما حائل واحترز بالأمن من الخوف من عدو أو سبع أو لص أو قاطع طريق أو نحوها فلا يشترط معه الاستقبال وبالقدرة من العجز عنه كمن تحت هدم ومربوط وزمن عاجز عن التحول فلا يشترط معه أيضا وبالذكر من النسيان فيسقطه على المعتمد فإن أمكن من بمكة وما ألحق بها استقبال عينها يقينا و شق عليه لمرض أو هرم ففي جواز الاجتهاد في استقبال عينها لبناء الدين على التيسير ومنعه نظرا إلى أن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد نظر أي تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين وصوب ابن راشد منع الاجتهاد وأما من لا قدرة له على استقبال عينها يقينا بوجه كشديد مرض أو زمن أو مربوط فيجب عليه الاجتهاد في استقبال عينها اتفاقا وأما من لا قدرة له على التحول ولا يجد من يحوله وهو متوجه لغير جهتها مع علمها لمرض أو هدم عليه أو ربط فيصلي لغير جهتها لعجزه فتحصل أن من بمكة أو ما ألحق بها أقسام الأول صحيح آمن فلا بد له من استقبال عينها يقينا إما بصلاته في المسجد الحرام أو بالصعود على مرتفع ورؤيتها فإن لم يمكنا استدل على عينها بعلامة يقينية يقطع بها قطعا لا يحتمل النقيض أنه لو أزيل الحائل لكان مسامتا لها فإن لم يمكن فلا تصح صلاته إلا في المسجد أو حيث يراها الثاني مريض مثلا يمكنه ما يمكن الصحيح لكن بجهد ومشقة فترددوا في جواز اجتهاده في استقبال عينها والراجح المنع الثالث مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في استقبال عينها اتفاقا الرابع مريض مثلا عالم جهتها يقينا وهو متوجه لغيرها ولا يقدر على التحول ولا