فتنة شب يحرم على الحرة تمكين الكافرة من نظر شيء من بدنها لئلا تصفها لكافر و هي من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام وفي رواية ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له فمن الضلال المبين تساهل النساء لليهودي والبدوي وأعادت أي الحرة الصلاة ل كشف صدرها و كشف أطرافها من عنقها ورأسها وذراعها وظهر قدمها ومحاذي صدرها من ظهرها كله أو بعضه وصلة أعادت بوقت للاصفرار في الظهرين وللطلوع في غيرهما وتعيد لكشف ما عدا ذلك أبدا ولا تعيد لكشف بطن قدمها وإن كان عورة وشبه في الإعادة بوقت فقال ككشف أمة ولو بشائبة حرية كأم ولد فخذا أو فخذين في الصلاة لا كشف رجل فخذا أو فخذين فلا يعيد وإن كان عورة ويعيد لكشف أليتيه أو بعضهما بوقت ولسوأتيه أبدا وتعيد الأمة لكشف أليتيها أو بعضهما أبدا و هي من حرة مع رجل محرم بفتح الميم والراء وسكون الحاء المهملة أي يحرم عليه نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر جميع جسدها غير الوجه والأطراف من عنق ورأس وذراع وقدم لا ظهر وصدر وثدي وساق ويجوز لمسه وجهها وأطرافها إن