وليس مقيدا بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكرا قادرا ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه خلاف شهر الأول ابن عطاء الله قائلا هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي لكن الراجح الأول وقال إسماعيل وابن بكير والأبهري سنة لها وقال اللخمي مندوب لها ولم يشهرا والخلاف في ستر العورة المغلظة وهي من رجل سوأتاه من المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر ما بين أليتيه ومن الأمة من المقدم قبلها وعانتها ومن المؤخر أليتاها ومن الحرة من المقدم من تحت صدرها إلى ركبتها ومن المؤخر من محاذي سرتها إلى ركبتها وستر المخففة ليس شرطا اتفاقا وهي من الرجل ما بين السرة والركبة سوى السوأتين ومن الأمة كذلك سوى ما تقدم ومن الحرة جميع بدنها سوى ما تقدم إلا وجهها وكفيها وهذا بالنسبة للصلاة وعورة الرجل بالنسبة للرؤية من رجل أو محرم ما بين سرته وركبته ومن أجنبية جميع بدنه إلا أطرافه وعورة الأمة للرؤية من كل راء ما بين سرتها وركبتها وعورة الحرة للرؤية من مرأة ما بين سرتها وركبتها ومن محرمها ما زاد على أطرافها ومن أجنبي ما زاد على وجهها وكفيها وذكر المصنف العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة والرؤية فقال وهي أي العورة من رجل الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة وللرؤية من مثله أو محرمة و من أمة بالنسبة للصلاة الشاملة لهما وللرؤية ولو من أجنبي إن كانت الأمة قنا بل وإن كانت بشائبة من حرية كأم ولد و من حرة بالنسبة للرؤية مع امرأة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة ما بين سرة وركبة راجع للرجل والأمة والحرة وإن خيف من رؤية ما زاد على ما بين السرة والركبة من أمة فتنة حرمت رؤيته لخوف الفتنة لا لأنه عورة وكذا وجه الحرة وكفاها والعورة نظرها محرم ولو لم تخش