لم يخش اللذة وترى أي المرأة الأجنبية حرة أو أمة من الرجل الأجنبي ومفعول ترى ما يراه أي الرجل من المرأة محرمه أي الوجه والأطراف و ترى المرأة المحرم من الرجل المحرم لها بنسب أو رضاع أو صهر ك رؤية رجل مع رجل مثله أي ما عدا ما بين السرة والركبة ويجوز لها لمسه فيجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل وفي الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يقبل بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وقال صلى الله عليه وسلم من قبل أمه بين عينيها دخل الجنة ولا تطلب بضم المثناة وفتح اللام ونائب فاعله أمة ولو بشائبة إلا أم الولد بدليل ما يأتي بتغطية رأس لها في الصلاة ولا في غيرها لا وجوبا ولا ندبا ومفهوم رأس طلبها بتغطية غيره من جسدها فتطلب بتغطيته في الصلاة إما وجوبا وإما ندبا فما بين سرتها وركبتها يجب عليها ستره وما عداه غير الرأس يندب لها ستره فيجوز لها كشف رأسها وتغطيته في الصلاة على حد سواء وهذا هو المعتمد وقال سند إنه الصواب وهو ظاهر التهذيب ونصه وللأمة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع وقيل يندب لها كشف رأسها وعدم تغطيته في الصلاة وخارجها قاله ابن ناجي تبعا لأبي الحسن واقتصر عليه في الجلاب فقال يستحب لها أن تكشف رأسها في الصلاة وعلى هذا فتغطيته في الصلاة إما مكروهة أو خلاف الأولى وذكر عياض أنه يندب كشف رأسها بغير صلاة وتندب تغطيته بها لأنها أولى من الرجال ويدل لندب الكشف بغير الصلاة ما ورد أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء اللاتي كن يخرجن إلى السوق مغطيات الرءوس ويقول لهن تتشبهين بالحرائر يا لكاع وذلك أن أهل الفساد يجسرون على الإماء فبالتغطية يجسرون على الحرائر كما قال الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين نعم حيث كثر الفساد كما في هذا الزمان فلا ينبغي الكشف لا في الصلاة ولا في غيرها بل ينبغي سترها بوجه يميزها عن الحرة