بالوزن لها في الجواب خلاف أي قولان مشهوران الأول قال ابن يونس هو ظاهر الموطإ والموازية وصدر به ابن الحاجب وعطف الثاني عليه بقيل والثاني قال الباجي هو ظاهر المذهب فإذا بيع سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ووزن حليته عشرون دينارا وقيمتها ثلاثون دينارا لصياغتها وقيمة السيف أربعون دينارا جاز على اعتبار الوزن وامتنع على اعتبار القيمة قال في التوضيح ما ذكرناه من نسبة قيمة الحلية أو زنتها إلى مجموع ثمن المبيع فإن كانت ثلثه جاز وإلا امتنع هو المذهب الذي قاله الناس كبياض المساقاة ونسب ابن بشير ذلك إلى قيمة المحلى فإن كانت ثلثه جاز وإلا امتنع وليس كذلك لأنها إذا كانت ثلث المحلى كانت ربع الجميع ا ه ميارة حاصله أن المذهب ضم قيمة الحلية أو وزنها إلى قيمة المحلى ثم نسب الحلية إلى المجموع ونسب ابن بشير الحلية لقيمة المحلى وحده ابن عرفة والثلث من مجموع وزن الحلية أو قيمتها مع قيمة النصل والجفن وتعقب ابن عبد السلام تفسير ابن بشير بنسبتها للنصل والجفن فقط محتجا ببياض المساقاة حسن وإن حلي بضم الحاء المهملة وكسر اللام مثقلا شيء بهما أي الذهب والفضة لم يجز بيعه بأحدهما أي النقدين تساويا أم لا إلا إن تبعا أي النقدان المحلى بهما الجوهر أي الذات المحلاة بهما بأن كانا ثلث الجميع فيجوز بيعه بالأقل منهما قاله صاحب الإكمال وفي بيعه بصنف الأكثر منهما قولان قاله الحط عب فيجوز بأحدهما كان تابعا للآخر أو متبوعا عند ابن حبيب وزاد شرط التعجيل والظاهر أن الشرط الذي ذكره المصنف زائد على ما تقدم في بيعه بصنفه ويمكن أن يقيد كلام المصنف ببيعه بأقلهما تبعا للخمي وصاحب الإكمال وذكر ابن بشير القولين وهل التبعية بالوزن أو بالقيمة خلاف ومفهوم بأحدهما امتناع بيعه بهما لأنه بيع عرض وذهب وفضة بذهب وفضة وفيه