عياض ظاهره فيما لم يبح اتخاذه أنه يباع بالذهب ونحوه في كتاب ابن حبيب وجوزوها بالعروض وإنما منع بيعها بما فيها لكن قوله بعد وكره أن تشترى يرفع الإشكال والأصل فيما لا يجوز اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من العين لجمعه بيعا وصرفا لغير ضرورة وذلك على أصل ما تقدم من جمع البيع والصرف والله أعلم وثانيها بقوله و إن سمرت بضم السين المهملة وكسر الميم مشددة الحلية في المحلى الباجي كالفصوص المصوغ عليها وحليه السيف المسمرة عليه وحلية السيف المسمرة في حمائله وجفنه وأما القلائد التي لا تفسد عند نظمها فظاهر المذهب أنه لا تأثير لها في الإباحة وذكر ابن رشد عن المتأخرين قولين بالجواز والمنع إذا كان يغرم ثمنا في ردها بعد قلعها اللخمي لم يختلفوا أن الحلية المنقوضة لا تباع مع السيف بجنسها نقدا ولا إلى أجل وأرى إن كانت قائمة بنفسها بأن صبغت ثم ركبت وسمرت أن لها حكم المنقوض إذ ليس فيها أكثر من تسميرها بمسمار ابن بشير إن أمكن تمييز العين من العوض دون فساد ولا خسارة في رده فغير معتبر وإن كانت لا تزول إلا بفساده فهي معتبرة وإن كانت تزول بغير فساد ولكن يؤدي على ردها ثمنا ففيه قولان للمتأخرين وثالثها بقوله وعجل بضم فكسر مثقلا المبيع الشامل لكل من العوضين فإن أجل امتنع بالنقد وجاز بغيره مطلقا من التقييد بكون الحلية تبعا وفي بعض النسخ بغير صنفه مطلقا وهذا هو الملائم لما بعده فينبغي تقديره في نسخة سقوطه ليتناسب الكلام و جاز بيع المحلى بصنف حليت ه إن كانت الحلية الثلث من مجموعها مع المحلى فإن كانت أكثر منه امتنع بيعه بصنفه وهذا الشرط معتبر مع الشروط الثلاثة السابقة المشروطة في البيع بغير صنفه وهل يعتبر كون الحلية الثلث بالقيمة لها لا بوزنها أو يعتبر كونها ثلثا