ربا فضل معنوي ومفهوم إن تبعا الجوهر أن المصوغ من ذهب وفضة من غير عرض لا يجوز بيعه بهما ولا بأحدهما بحال وهو ما رواه ابن القاسم واختاره ورجع الإمام له وهو المشهور وروي على جوازه إذا كان أحدهما الثلث وبيع بصنف الأقل واختاره اللخمي ومحل هذا الخلاف فيما يجوز كملبوس امرأة وإلا منع ولو بالتابع انظر ق وجازت مبادلة النقد المسكوك القليل أي إبدال بعضه ببعض وهما من نوع واحد كدنانير بمثلها عدد أو دراهم كذلك بشروط أفاد أولها بقوله القليل فلا تجوز في الكثير وثانيها بقوله المعدود أي المتعامل به عددا وبين القليل بقوله دون أي أقل من سبعة بتقديم السين على الموحدة بأن يكون ستة أو أقل منها فلا تجوز في سبعة بأوزن منها لزيادتها على ضعف أقل الجمع وتجوز في الثلاثة اتفاقا لأنها أقل الجمع ومذهب المدونة جوازها فيما بينهما توضيح ابن عبد السلام لا أصل لهذا التحديد إلا دلالة العادة على المسامحة فيه وأفاد ما يتضمن بيان موضوع الشرط مع الشرط الثالث ب دون سبعة مسكوكة أوزن أي أزيد في الوزن واحترز به من الزيادة في العدد في تجوز قاله القباب وحكاه عن المازري ونصه الشرط الثاني أن يتساوى عدد الناقص والوازن فإن اختلف العدد منع وعلى هذا اعتمد المازري وقال إنه معروف المذهب وإن أهل المذهب لم يذكروا غيره وإن كان اللخمي نسب للمغيرة إجازة بدل دينار بدينارين من سكة واحدة ولم يرض المازري هذا ورأى أنه مأخوذ من المسألة التي تكلم عليها أشهب مع المخزومي في جمل نقدا بجملين مثله أحدهما نقدا والآخر إلى أجل فألزمه دينارا بدينارين أحدهما نقدا والآخر إلى أجل فالتزمه وعابه وبينهما خلاف في الملتزم من هو ا ه وصلة أوزن منها أي دون السبعة ويشترط كون الأوزنية بسدس السدس أي أن تكون زيادة كل دينار أو درهم على مقابله سدسا أو أقل فلا تجوز بما زيادته أكبر من السدس كخمس أعلى ذكره ابن