أنظر إلى ذلك الافتراق ولكنه إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الثمن من البائع أو من المبتاع مكانه جاز وإن غابا فلا يجوز التونسي لو أمضاه في غيبة البائع ورضي المبتاع بدفع ثمنه ليرجع على بائعه جاز ابن عرفة هو ظاهرها وجاز أن يباع شيء محلى بضم الميم وفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي مزين بذهب أو فضة كمصحف أو سيف بل وإن كان المحلى ثوبا طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان المحلى يخرج منه أي المحلى ذهب أو فضة إن سبك بضم السين المهملة وكسر الموحدة أي حرق فإن كان لا يخرج منه ذهب ولا فضة إذا حرق فلا تعتبر حليته وهو كالمجرد منها فيجوز بيعه بجنس حليته نقدا أو إلى أجل وتنازع يباع المقدر ومحلى في قوله بأحد النقدين أي الذهب والفضة وهذا مستثنى من بيع أحد النقدين مع غيره به المشتمل على ربا الفضل ومن الجمع بين البيع والصرف وليس الجميع دينارا أو لم يجتمعا في دينار فهي رخصة لها شروط أفاد أولها بقوله إن أبيحت بضم الهمز التحلية كمصحف وسيف جهاد وملبوس امرأة فإن حرمت كدواة وآلة حرب غير السيف وسرج وركاب وملبوس رجل فلا يجوز بيعه بأحد النقدين بل بعرض إلا أن يكون الجميع دينارا أو تقل الحلية عن دينار فيها وما حلي بفضة من سرج أو قدح أو سكين أو لجام أو ركاب مموه أو مخروز أو جرز مموه أو شبه ذلك فلا يجوز بيعه بفضة وإن قلت حليته لأن اتخاذ هذه الأشياء من السرف بخلاف ما أبيح اتخاذه من السيف والمصحف والخاتم وكان مالك رضي الله عنه لا يرى بأسا أن يحلى المصحف وكان يكره هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة مثل الإبريق ومداهن الفضة والذهب ومجامر الفضة والذهب والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعا وكره أن تشترى ا ه والجرز بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي نوع من السلاح