عنده يصوغها حليا و يعطى الأجرة لصياغته فهو صادق بصورتين إحداهما أن يشتري من صائغ سبيكة ذهب بوزنها دنانير أو تبرا أو سبيكة فضة بوزنها دراهم أو نقارا ويترك السبيكة عنده على أنه يصيغها له حليا مثلا ويزيده أجرة الصياغة وفي هذه ربا نساء وربا فضل والثانية أن يشتري منه حليا مصوغا عنده بوزنه ذهبا أو فضة ويزيده الأجرة وفي هذه ربا الفضل فقط فإن لم يزده الأجرة جازت الثانية وامتنعت الأولى للنساء فإن اشترى الذهب بفضة أو الفضة بذهب جازت الثانية ولو زاده الأجرة وامتنعت الأولى ولو لم يعطه أجرة للتأخير أيضا في الواضحة لا ينبغي لصائغ وسكاك أن يعمل لك إلا فضتك أو ذهبك وأما عمل أهل السكة في جمعهم ذهب الناس وسكه مجتمعا فإذا فرغت أعطي كل واحد بقدر ذهبه وقد عرفوا ما يخرج من ذلك بعد التصفية وحققوه فلا يجوز هكذا قال من لقيت من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم ا ه وذكر في التوضيح فيما إذا عرفوا ما يخرج من ذلك بعد التصفية وحققوه قولين بالجواز وعدمه وصوب ابن يونس الأول وشبه في المنع فقال ك دفع زيتون وسمسم وبزر كتان وقرطم وحب فجل أحمر وقصب و دفع أجرة عصر ه لمعصره بضم الميم وكسر الصاد المهملة اسم فاعل أعصر مضاف لضمير الغائب أو بفتحها آخره هاء تأنيث بتقدير مضاف أي لذي معصرة ويأخذ صاحب الحب من المعصر قدر ما يخرج منه من الزيت بالتحري أن لو عصر الآن فيمنع لعدم تحقق المماثلة في القدر والظاهر أنه لا مفهوم لدفع الأجرة للعلة المذكورة ويمنع أيضا جمع الحبوب وعصرها جملة ثم قسمة زيتها عليها بحسبها للنسيئة أيضا والجائز دفعه له على أن يعصره وحده ويدفع له ما يخرج من زيته ويعطيه أجرة عصره ابن عرفة وفي جواز جمع حبوب ذوات زيت لناس شتى بعد معرفة ما لكل منهم ثم يقسم زيتها على أقدارها سماع ابن القاسم وقول سحنون لا خير فيه مع قول ابن حبيب سألت عنه من لقيته من المدنيين والمصريين فلم يرخصوه قلت يتفق اليوم على