شيء من الدراهم بعد المقاصة فيجوز كشراء عشر سلع كل سلعة بدينار إلا درهما أو درهمين وصرف الدينار عشرة دراهم وشرطا المقاصة فكأنهما دخلا على أن ثمنها تسعة أو ثمانية دنانير فيجوز نقدا وإلى أجل لتمحض البيع بالدنانير وانتفاء الصرف و الحكم في فضل الدرهم و الدرهمين بعد المقاصة كشراء عشر سلع كل سلعة بدينار إلا درهما وعشر أو خمس درهم فمجموع الدراهم المستثناة أحد عشر أو اثنا عشر يسقط بالمقاصة عشرة في نظير إسقاط دينار ويبقى درهم أو درهمان ك حكم ذلك المتقدم من شراء سلعة بدينار إلا درهمين من أنه إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا منع و الحكم في فضل أكثر من درهمين بعد المقاصة بأن كان المستثنى من كل دينار في المثال السابق درهما ونصفا فمجموع الدراهم المستثناة خمسة عشر تسقط عشرة بالمقاصة وتبقى خمسة ك حكم اجتماع البيع والصرف من الجواز إن اجتمعا في دينار بشرط تعجيل الجميع ومفهوم بالمقاصة أنهما إن شرطا عدمها منع مطلقا للدين بالدين إن أجل الجميع واجتماع البيع والصرف في أكثر من دينار إن عجل الجميع وإن سكتا عنها جاز مع تعجيل الجميع أو السلعة إن كان المستثنى درهما أو درهمين فإن زاد على ذلك ونقص عن صرف دينار وجاز إن عجل الجميع فقط وإن كان صرف دينار منع مطلقا قاله عج وقال د وأما لو سكتا عنها فيجوز إن كان المستثنى درهما أو درهمين نقدا أو إلى أجل وإن كان أكثر من صرف دينار أو صرف دينار فلا تجوز مطلقا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما وهذا هو المعول عليه الحط هذا تحصيل ابن رشد ونقله في التوضيح و حرم صائغ أي معاقدته وفسرها بقوله يعطى بفتح الطاء الصائغ الزنة من الدنانير أو التبر أو الدراهم أو نقار الفضة لحلي مصوغ عنده أو لسبيكة ذهب أو فضة