منعه لكثرة المعاصر ويستخف جميع ما لا يمكن عصره وحده لقلته مع اتحاد أرض الزيتون وأخرج من المنع فقال بخلاف تبر بكسر الفوقية وسكون الموحدة آخره راء أي ذهب تراب غير مسبوك ومثله سبيكة وحلي ومسكوك بسكة لا يتعامل بها في محل الحاجة للشراء بها كسكة غرب بمصر والحجاز يعطيه أي التبر الشخص المسافر و يعطي أجرته أي أجرة سكه دار الضرب أي أهله ليأخذ المسافر من أهل دار الضرب زنته أي التبر مسكوكا عاجلا فيجوز وإن كان فيه ربا الفضل لاحتياج المسافر للرحيل وظاهره وإن لم يشتد والأظهر عند ابن رشد من الخلاف خلافه أي الجواز وهو منعه ولو اشتدت حاجته إذا لم يخف على نفسه الهلاك ولم يبح له أكل الميتة وإلا جاز قاله ابن رشد البناني لا مفهوم لتبر وإنما عبر به تبعا لابن الحاجب وقد عبر في العتبية بالمال والمازري وابن عرفة وضيح بالذهب والفضة وكذا غيرهم من أهل المذهب وبخلاف إعطاء درهم شرعي أو ما يروج رواجه زاد وزنه عنه أو نقص كثمن ريال بنصف أي لدرهم أي ما يروج رواج النصف زاد وزنه أو نقص وفلوس أي يدفعه ليأخذ بنصفه فضة وبباقيه فلوسا أو غيره أي المذكور من الفلوس كطعام أو عرض فيجوز ذلك بسبعة شروط الحط تعرف هذه المسألة بمسألة الرد في الدرهم وصورتها أن يعطي درهما ويأخذ بدل نصفه فلوسا أو طعاما أو عرضا وبالنصف الباقي فضة والأصل فيها المنع لما تقدم أنه لا يجوز أن يضاف لأحد النقدين في الصرف جنس آخر لأنه يؤدي للجهل بالتماثل وهو كتحقق التفاضل لكن استثنيت من القاعدة المذكورة للضرورة وقال مالك رضي الله عنه بكراهة الرد ثم خففه لضرورة الناس إليه وبذا أخذ ابن