فلا يجوز وعطف على لم يبعد فقال و إن لم تمكن رؤيته أي المبيع بالصفة باللزوم بلا مشقة بأن أمكنت بمشقة كالغائب عن البلد ومفهومه أنها إن أمكنت بلا مشقة فإن كان حاضرا في محل البيع فلا يجوز بيعه بالصفة وإن غاب عنه جاز بيعه بها ولو كان حاضرا بالبلد على المشهور ففيه تفصيل فلا يعترض عليه خلافا للحط ومن تبعه و جاز النقد أي تعجيل دفع الثمن للبائع تطوعا بلا شرط فيه أي بيع الغائب على اللزوم عقارا كان المبيع أو غيره لا على الخيار المبوب له أو الاختيار فيمنع النقد فيه ولو تطوعا و جاز النقد مع الشرط من البائع على المشتري لتعجيل الثمن وأولى بلا شرط في بيع العقار على اللزوم بوصف غير بائعه وإن بعد لأنه لا يسرع تغيره بخلاف غيره وأما بوصف بائعه فلا يجوز النقد فيه بشرط ويجوز تطوعا في ضيح إنما يجوز اشتراط النقد في العقار على المذهب إذ لم يشتره بصفة صاحبه ونحوه في عبارة ابن رشد وقيده في التوضيح ببيع العقار جزافا فإن بيع مذارعة فلا يصلح النقد فيه قاله أشهب في العتبية ومالك رضي الله تعالى عنهما وتبعه في الشامل الحط وهو ظاهر في الأرض البيضاء وأما الدار فلا بد من ذرعها كما يأتي وذرعها كصفة لها طفي الظاهر أن قول أشهب هذا وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه خلاف المعتمد بدليل إطلاق المدونة وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم جواز اشتراط النقد في العقار قول الحط فلا بد من ذرعها هكذا في سماع القرينين وقاله سحنون وبينه ابن رشد بأن معناه لا بد في وصفها من تسمية ذرعها بأن يقال الدار التي في بلد كذا بموضع كذا وحدها كذا وصفتها كذا وذرع ساحتها في الطول كذا وفي العرض كذا وطول بيتها كذا وعرضه كذا حتى يأتي على جميع مساكنها ومنافعها بالصفة والذرع ولو ذكر صفتها واكتفى عن تذريعها بأن يقول فيها كذا وكذا ذراعا لجاز ذلك والأول أحسن وليس المعنى أنه لا يجوز أن يشتريها على الصفة إلا كل ذراع بكذا ما بلغت بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قدر أي الدار ووقف عليها كالأرض لا يجوز شراؤها