على الصفة كل ذراع بكذا دون أن يراها وكالصبرة لا يجوز شراؤها كل قفيز بكذا دون أن يراها ا ه وظاهر كلام ابن رشد أن هذا هو المعتمد لأنه بينه معتمدا له وعادته في البيان أن ما كان من العتبية مخالفا للمذهب نبه عليه ولذا اعتمده الحط ومن تبعه ابن رشد اختلف إذا باع منه الدار أو الأرض أو الخشبة أو الشقة على أن فيها كذا وكذا ذراعا فقيل إن ذلك بمنزلة قوله أشتري منك كذا وكذا ذراعا فإن وجد أكثر كان البائع شريكا وإن وجد أقل كان ما نقص بمنزلة المستحق فإن كان يسيرا لزمه الباقي بما ينوبه من الثمن وإن كان كثيرا كان مخيرا في الباقي بين أخذه بما ينوبه أو رده وقيل إن ذلك في معنى الصفة للمبيع فإن وجد أكثر كان للمبتاع وإن وجد أقل كان المبتاع بالخيار بين أخذه بجميع الثمن ورده والقولان قائمان من المدونة وضمنه أي العقار المبيع غائبا جزافا وأدركته الصفقة سالما المشتري بمجرد العقد بيع بشرط النقد أم لا ففي ضيح بعد ذكر الخلاف في ضمان العقار هذا الخلاف إذا لم يكن في المبيع حق توفية فإن بيعت الدار مذارعة فالضمان من البائع بلا إشكال ابن عرفة لو كان دارا على مذارعة أو نخلا على عددها ففي كونها من البائع والمبتاع رواية المازري ونقله عن ابن حبيب مع الأخوين فخرجهما على أن الذرع والعد حق توفية أو مجرد صفة ا ه وعطف على العقار فقال و جاز النقد مع الشرط في غيره أي العقار المبيع غائبا إن قرب محله كاليومين ذهابا وبيع علم اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه ولم يكن فيه حق توفية والكاف استقصائية وضمنه أي غير العقار المبيع غائبا بشرط النقد أم لا بائع إلا لشرط من بائع غير العقار أن ضمانه على مشتريه فلا يضمنه البائع أو منازعة من المشتري للبائع في أن العقد صادف العقار المبيع غائبا باقيا أو