المشهور ومذهب المدونة عزاه لها غير واحد وأشار بولو إلى القول بأن الغائب لا يباع إلا على صفة أو رؤية متقدمة قال في المقدمات وهو الصحيح وفي كتاب الغرر من المدونة دليله وهو قولها في بيع الدور والأرضين الغائبة لا تباع إلا بصفة أو رؤية متقدمة ا ه وعطف على بلا وصف فقال أو أي ولو بيع بالصفة على اللزوم غائب على يوم ذهابا فقط فيجوز فهو في حيز المبالغة ردا على قول ابن شعبان ما على يوم فدون كالحاضر في امتناع بيعه بالصفة لسهولة إحضاره واعترض الحط كلام المصنف باقتضائه أن الحاضر بالبلد لا يباع بالصفة مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا ما في فتحه ضرر وفساد وغير حاضر مجلس العقد يجوز بالصفة ولو بالبلد على المشهور وإن لم يكن في إحضاره مشقة ويؤخذ هذا من المدونة من خمسة مواضع قلت هذا تفصيل في المفهوم فلا بأس به وعطف على وصف فقال أو أي وجاز بيع غائب بالصفة من غير بائعه بل ولو بلا وصفه أي المبيع من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله غير بائعه بأن وصفه بائعه فهو في حيز المبالغة أيضا ردا على من قال لا يجوز بيع غائب بوصف بائعه لأنه قد يتجاوز في صفاته لتنفيق سلعته إن لم يبعد الغائب المبيع بتا أو رؤية متقدمة فإن بعد فلا يجوز أما المبيع بإحداهما على الخيار بالرؤية أو بدونهما كذلك فيجوز ولو بعد فتحصل أن ما بيع برؤية متقدمة يشترط فيه أن لا يتغير بعدها وأن لا يبعد وما بيع بصفة يشترط فيه أن لا يبعد وأن المبيع على الخيار لا يشترط في قرب ولا عدم تغير ومثل للبعيد فقال فإن بعد كخراسان بضم الخاء المعجمة وإهمال السين مدينة بأقصى المشرق من إفريقية بتخفيف التحتية الثانية وتشديدها مدينة بوسط المغرب